ما حكم صلاة من صلى خلف إمام من باكستاني لا يجيد قراءة سورة الفاتحة بطريقة صحيحة فيقول مثلاً الرخمان بدل من الرحمن أو الرهيم بدل من الرحيم ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : نعم .
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله، صليت العشاء اليوم خلف إمام من الباكستان لا يجيد قراءة الفاتحة فمثلاً يقول : الرخمان بدل الرحمن ، وكذلك الرحيم يقول الرهيم وقس على ذلك باقي الآيات فهل صلاتي وصلاة الذين خلفه صحيحة وماذا يجب علي تجاهه إن لم تصح صلاتي خلفه ؟
الشيخ : الحقيقة هذه المسألة ملحوظة في بعض المساجد حتى بعض الأئمة من العرب كالعوام لا يحسنون قراءة القرآن، فسواء كان عربياً أو أعجمياً لا يجوز لمن يعرف من نفسه أنه لا يحسن تلاوة القرآن فما ينبغي أن يتقدم الناس وأن يصلي بهم إماماً لأنه يتحمل مسؤولية قد يفسد صلاته هو، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن الإمام ضامن لصحة صلاة المقتدي فإذا أفسدها عليهم كان مسؤولاً ليس فقط عن صلاته بل عن صلاة المقتدين به التي أفسدها عليهم، وقد روى الإمام البخاري في * صحيحه * ما يصلح أن يكون جواباً عن مثل هذا السؤال ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حق الأئمة : يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم فإذن الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فهي صحيحة بالنسبة إليه وصحيحة بالنسبة للمقتدين خلفه، أما إذا كانت صلاته ليست صحيحة إما أن تكون باطلة جذرية وإما أن تكون ناقصة في الأجر كما ذكرنا في الحديث السابق : إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها إلى آخر الحديث، فإذا كانت صلاته باطلة أو ناقصة فهي كذلك بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمقتدين فهي صحيحة ولو كان الإمام أخل بها إما إخلالاً كلياً وإما إخلالاً جزئيا.
ومن هنا تأتي مسألة اختلف فيها الفقهاء وهذا هو الصحيح، لأن الفقهاء يقولون إذا اقتدى المقتدي بإمام ما هل العبرة برأي المقتدي أم برأي الإمام ؟ مذهبان : مذهب الجمهور الحنفية والشافعية وغيرهم أن العبرة برأي المقتدي ورأوا المالكية وغيرهم أن العبرة برأي الإمام فإذا صحت صلاة الإمام فهي تصحح صلاة المقتدي ولو كانت صلاة المقتدي في وجهة نظره لا تصح عنده مثاله : إمام يصلي بالناس وقد خرج منه دم، والذي يصلي خلفه حنفي المذهب يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، وهذا الإمام خرج منه دم وما أعاد الوضوء وصلى بالناس إماماً، فصلاة هذا الإمام بالنسبة لمذهبه صحيحة لكن بالنسبة للحنفي المقتدي به صلاته باطلة، فهل الرأي في الحكم على هذه الصلاة على مذهب الإمام ولا على مذهب المقتدي ؟ الجواب سمعتموه في الحديث الصحيح: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم لذلك فهنا أمران لا بد من ملاحظتهما الأمر الأول: أن على المصلي أن يحسن اختيار الإمام الذي يصلي خلفه فلا يصلي وراء مثل هذا الأعجمي الذي يقلب الحاء المهملة إلى الخاء المعجمة أو يقلب العين إلى الألف الأين وهكذا كثير جداً، فإذا لم يتيسر له إلا مثل هذا الإمام الإمام يتحمل مسؤولية بطلان الصلاة إن وقعت منه ما يبطل صلاته، فالعبرة إذن برأي الإمام وليس برأي المقتدي، نعم.
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله، صليت العشاء اليوم خلف إمام من الباكستان لا يجيد قراءة الفاتحة فمثلاً يقول : الرخمان بدل الرحمن ، وكذلك الرحيم يقول الرهيم وقس على ذلك باقي الآيات فهل صلاتي وصلاة الذين خلفه صحيحة وماذا يجب علي تجاهه إن لم تصح صلاتي خلفه ؟
الشيخ : الحقيقة هذه المسألة ملحوظة في بعض المساجد حتى بعض الأئمة من العرب كالعوام لا يحسنون قراءة القرآن، فسواء كان عربياً أو أعجمياً لا يجوز لمن يعرف من نفسه أنه لا يحسن تلاوة القرآن فما ينبغي أن يتقدم الناس وأن يصلي بهم إماماً لأنه يتحمل مسؤولية قد يفسد صلاته هو، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن الإمام ضامن لصحة صلاة المقتدي فإذا أفسدها عليهم كان مسؤولاً ليس فقط عن صلاته بل عن صلاة المقتدين به التي أفسدها عليهم، وقد روى الإمام البخاري في * صحيحه * ما يصلح أن يكون جواباً عن مثل هذا السؤال ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حق الأئمة : يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم فإذن الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فهي صحيحة بالنسبة إليه وصحيحة بالنسبة للمقتدين خلفه، أما إذا كانت صلاته ليست صحيحة إما أن تكون باطلة جذرية وإما أن تكون ناقصة في الأجر كما ذكرنا في الحديث السابق : إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها إلى آخر الحديث، فإذا كانت صلاته باطلة أو ناقصة فهي كذلك بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمقتدين فهي صحيحة ولو كان الإمام أخل بها إما إخلالاً كلياً وإما إخلالاً جزئيا.
ومن هنا تأتي مسألة اختلف فيها الفقهاء وهذا هو الصحيح، لأن الفقهاء يقولون إذا اقتدى المقتدي بإمام ما هل العبرة برأي المقتدي أم برأي الإمام ؟ مذهبان : مذهب الجمهور الحنفية والشافعية وغيرهم أن العبرة برأي المقتدي ورأوا المالكية وغيرهم أن العبرة برأي الإمام فإذا صحت صلاة الإمام فهي تصحح صلاة المقتدي ولو كانت صلاة المقتدي في وجهة نظره لا تصح عنده مثاله : إمام يصلي بالناس وقد خرج منه دم، والذي يصلي خلفه حنفي المذهب يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، وهذا الإمام خرج منه دم وما أعاد الوضوء وصلى بالناس إماماً، فصلاة هذا الإمام بالنسبة لمذهبه صحيحة لكن بالنسبة للحنفي المقتدي به صلاته باطلة، فهل الرأي في الحكم على هذه الصلاة على مذهب الإمام ولا على مذهب المقتدي ؟ الجواب سمعتموه في الحديث الصحيح: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم لذلك فهنا أمران لا بد من ملاحظتهما الأمر الأول: أن على المصلي أن يحسن اختيار الإمام الذي يصلي خلفه فلا يصلي وراء مثل هذا الأعجمي الذي يقلب الحاء المهملة إلى الخاء المعجمة أو يقلب العين إلى الألف الأين وهكذا كثير جداً، فإذا لم يتيسر له إلا مثل هذا الإمام الإمام يتحمل مسؤولية بطلان الصلاة إن وقعت منه ما يبطل صلاته، فالعبرة إذن برأي الإمام وليس برأي المقتدي، نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يحسن القراءة - ابن باز
- ما حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الج... - الالباني
- حكم إمامة الإمام الألتغ - ابن باز
- ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ - ابن باز
- الإمامة في الصلاة - الفوزان
- حكم القراءة مع الإمام في الصلاة - ابن عثيمين
- هل يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ - ابن باز
- ما حكم قرأة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهر... - الالباني
- تتمة المناقشة حول مسألة قراءة المقتدي خلف الإم... - الالباني
- صليت العشاء خلف إمام من باكستان ولا يجيد قراءة... - الالباني
- ما حكم صلاة من صلى خلف إمام من باكستاني لا يجي... - الالباني