القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فإن الفاتحة لابد منها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر فلما انتهى من الصلاة قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وما سوى الفاتحة فإنه لا يُقرأ والإمام يقرأ.