ما صحة قول من يستدل بحديث ابن عمر ( إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ) على عدم إنكار المنكر في هذا الزمان ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ومنهم من يستدل يا شيخ بأن إنكار المنكر قد يسقط في زمن أو في بلد لحديث ابن عمر إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك
الشيخ : أولا إنكار المنكر له درجات فأي درجة أنت تعني بأنه يسقط
السائل : باللسان
الشيخ : هاه
السائل : باللسان
الشيخ : ما سمعت
السائل : باللسان
الشيخ : باللسان
السائل : أيوة
الشيخ : طيب وهل هذا الأمر بالمعروف محصور باللسان
السائل : لا
الشيخ : فإذن لماذا يكون في السؤال يسقط الأمر بالمعروف يجب أن يكون مقيدا باللسان يا ترى لو لم يتحقق ذلك بزمان الذي وصفه الرسول عليه السلام في حديث ابن عمر ألا يسقط أحيانا إنكار المنكر باللسان ؟
السائل : بلى
الشيخ : العكس تماما إذا جاء ذاك الزمان وقد يكون هو هذا الذي نحن فيه ألا يجب الإنكار باللسان أحيانا
السائل : بلى
الشيخ : فإذن إيش معنى وضع قاعدة بأنه يسقط الأمر بالمعروف وهكذا كما قلنا على الإطلاق الذي يشمل حتى الإنكار بالقلب
ثم يشمل الزمن كل الناس الذي فيه مع أننا متفقون والحمدلله إنه قد لا يسقط عن كل الناس بل عن بعضهم أو كثير منهم أو أكثرهم وباختصار لا يجوز إطلاق السؤال لأنه خطأ وأخطأ أشد إغراقا في الخطأ أن يقال في الجواب نعم يسقط بالتفصيل الذي سمعتم بعضه آنفا هو الصواب أي نعود إلى الأصل وهو قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا هو النظام وما دمنا نعتقد بأن المستطيع لإنكار المنكر ولو في ذلك الزمان يمكن أحيانا فإذن الضابط في ذلك ليس هو حديث ابن عمر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره أي ذلك منوط بالاستطاعة وجوبا أو سقوطا
السائل : انتهى يا شيخ
الشيخ : انتهى
الشيخ : أولا إنكار المنكر له درجات فأي درجة أنت تعني بأنه يسقط
السائل : باللسان
الشيخ : هاه
السائل : باللسان
الشيخ : ما سمعت
السائل : باللسان
الشيخ : باللسان
السائل : أيوة
الشيخ : طيب وهل هذا الأمر بالمعروف محصور باللسان
السائل : لا
الشيخ : فإذن لماذا يكون في السؤال يسقط الأمر بالمعروف يجب أن يكون مقيدا باللسان يا ترى لو لم يتحقق ذلك بزمان الذي وصفه الرسول عليه السلام في حديث ابن عمر ألا يسقط أحيانا إنكار المنكر باللسان ؟
السائل : بلى
الشيخ : العكس تماما إذا جاء ذاك الزمان وقد يكون هو هذا الذي نحن فيه ألا يجب الإنكار باللسان أحيانا
السائل : بلى
الشيخ : فإذن إيش معنى وضع قاعدة بأنه يسقط الأمر بالمعروف وهكذا كما قلنا على الإطلاق الذي يشمل حتى الإنكار بالقلب
ثم يشمل الزمن كل الناس الذي فيه مع أننا متفقون والحمدلله إنه قد لا يسقط عن كل الناس بل عن بعضهم أو كثير منهم أو أكثرهم وباختصار لا يجوز إطلاق السؤال لأنه خطأ وأخطأ أشد إغراقا في الخطأ أن يقال في الجواب نعم يسقط بالتفصيل الذي سمعتم بعضه آنفا هو الصواب أي نعود إلى الأصل وهو قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا هو النظام وما دمنا نعتقد بأن المستطيع لإنكار المنكر ولو في ذلك الزمان يمكن أحيانا فإذن الضابط في ذلك ليس هو حديث ابن عمر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره أي ذلك منوط بالاستطاعة وجوبا أو سقوطا
السائل : انتهى يا شيخ
الشيخ : انتهى
الفتاوى المشابهة
- الحكمة في إنكار المنكر - ابن عثيمين
- وجوب إنكار المنكر على كل من يراه وكيفية طريق... - ابن عثيمين
- طلبة الجامعة في بلاد الكفَّار يرون من المنكرات... - الالباني
- حكم النهي عن المنكر وبيان ضابط الإنكار باليد وا... - ابن باز
- طلبة الجامعة في بلاد الكفَّار يرون من المنكرات... - الالباني
- متى يجب إنكار المنكر باللسان واليد ؟ - الالباني
- هل يصح حديث : ( إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا... - الالباني
- معنى حديث "إذا رأيتم شحًا مطاعًا..." - ابن باز
- الجمع بين: «فعليك بخاصة نفسك» و «من رأى منكم من... - ابن باز
- حديث : ( بلِ ائتَمِروا بالمعروفِ ، وتناهوا عنِ... - الالباني
- ما صحة قول من يستدل بحديث ابن عمر ( إذا رأيت ش... - الالباني