حديث : ( بلِ ائتَمِروا بالمعروفِ ، وتناهوا عنِ المنْكرِ ؛ حتَّى إذا رأيتَ شحًّا مطاعًا ، وَهوًى متَّبعًا ، ودنيا مؤثَرةً ، وإعجابَ كلِّ ذي رأىٍ برأيِهِ ؛ فعليْكَ نفسَكَ ، ودع عنْكَ العوامَّ ) ؛ هل هذا دليل أنه يسقط في زمن أو في بلد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنسبة ... بأنَّ المنكر بأن إنكار المنكر قد يسقط في زمن أو في بلد كحديث ابن عمر : إذا رأيت شحًّا مطاعًا ، وهوًى متَّبعًا ، وإعجاب كلِّ ذي رأيٍ برأيه ؛ فعليكم بخاصَّة ... ... ؟
الشيخ : أوَّلًا إنكار المنكر له درجات ، أي درجة أنت تعني ؟
السائل : ... اللسان .
الشيخ : اللسان ، طيب ؛ وهل هو الأمر بالمعروف محصور باللسان ؟
السائل : لا .
الشيخ : فإذًا لماذا تقول في السؤال يسقط الأمر بالمعروف ؟ يجب أن يكون مقيِّدًا باللسان ، وتُرى لو لم يتحقَّق ذلك بزمان الذي وصفه الرسول - عليه السلام - بحديث ابن عمر ، ألا يسقط أحيانًا إنكار المنكر باللسان ؟
السائل : ... .
الشيخ : على العكس تمامًا ، إذا جاء ذاك الزمان ، وقد يكون هو هذا الذي نحن فيه ؛ ألا يجد الإنسان باللِّسان أحيانًا ؟
السائل : ... .
الشيخ : فإذًا إيش معنى وضع قاعدة بأنه يسقط الأمر بالمعروف ؟ وهكذا - كما قلنا - على الإطلاق الذي يشمل حتى الإنكار بالقلب ، ثم يشمل الزمن كل الناس الذي فيه ؛ مع أننا متفقون - والحمد لله - أنه قد لا يسقط عن كلِّ الناس بل عن بعضهم أو كثير منهم أو أكثرهم ، وباختصار : لا يجوز إطلاق السؤال ؛ لأنه خطأ ، وأشد إغراقًا بالخطأ أن يُقال في الجواب : نعم ، يسقط .
والتفصيل الذي سمعتم بعضه آنفًا هو الصواب ؛ أي : نعود إلى الأصل ؛ وهو قوله - عليه السلام - : من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ، هذا هو النظام ، فما زلنا نعتقد بأن المستطيع لإنكار المنكر ولو في ذلك الزمان يمكن أحيانًا ، فإذًا الضابط في ذلك ليس هو حديث ابن عمر ، وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري : من رأى منكم منكرًا فليغيِّره إلى آخره ، أي : ذلك منوط بالاستطاعة وجوبًا أو سقوطًا .
... ... ...
السائل : ... هل الإطلاق لكلِّ زمان ومكان أم في آخر الزَّمن فقط ؛ مقيَّدة يعني ؟
الشيخ : مقيَّدة ومطلقة ؛ أي : في كل زمان هذا هو الإطلاق ، ومقيَّدة لمَن لا يستطيع أن يُحافظ على دينه فيما إذا لم يعتدل إيمانه ؛ كما قال - عليه السلام - في حديث ابن عمر - أيضًا - : المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم ، فمن صبر في أيِّ زمان ومكان ولو يُلحق به فتنة في دينه في نفسه فهو أقوى من ذاك الذي يعتزلهم لأنه لا يصبر على أذاهم ويخشى ... .
... ... ... .
الشيخ : أوَّلًا إنكار المنكر له درجات ، أي درجة أنت تعني ؟
السائل : ... اللسان .
الشيخ : اللسان ، طيب ؛ وهل هو الأمر بالمعروف محصور باللسان ؟
السائل : لا .
الشيخ : فإذًا لماذا تقول في السؤال يسقط الأمر بالمعروف ؟ يجب أن يكون مقيِّدًا باللسان ، وتُرى لو لم يتحقَّق ذلك بزمان الذي وصفه الرسول - عليه السلام - بحديث ابن عمر ، ألا يسقط أحيانًا إنكار المنكر باللسان ؟
السائل : ... .
الشيخ : على العكس تمامًا ، إذا جاء ذاك الزمان ، وقد يكون هو هذا الذي نحن فيه ؛ ألا يجد الإنسان باللِّسان أحيانًا ؟
السائل : ... .
الشيخ : فإذًا إيش معنى وضع قاعدة بأنه يسقط الأمر بالمعروف ؟ وهكذا - كما قلنا - على الإطلاق الذي يشمل حتى الإنكار بالقلب ، ثم يشمل الزمن كل الناس الذي فيه ؛ مع أننا متفقون - والحمد لله - أنه قد لا يسقط عن كلِّ الناس بل عن بعضهم أو كثير منهم أو أكثرهم ، وباختصار : لا يجوز إطلاق السؤال ؛ لأنه خطأ ، وأشد إغراقًا بالخطأ أن يُقال في الجواب : نعم ، يسقط .
والتفصيل الذي سمعتم بعضه آنفًا هو الصواب ؛ أي : نعود إلى الأصل ؛ وهو قوله - عليه السلام - : من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ، هذا هو النظام ، فما زلنا نعتقد بأن المستطيع لإنكار المنكر ولو في ذلك الزمان يمكن أحيانًا ، فإذًا الضابط في ذلك ليس هو حديث ابن عمر ، وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري : من رأى منكم منكرًا فليغيِّره إلى آخره ، أي : ذلك منوط بالاستطاعة وجوبًا أو سقوطًا .
... ... ...
السائل : ... هل الإطلاق لكلِّ زمان ومكان أم في آخر الزَّمن فقط ؛ مقيَّدة يعني ؟
الشيخ : مقيَّدة ومطلقة ؛ أي : في كل زمان هذا هو الإطلاق ، ومقيَّدة لمَن لا يستطيع أن يُحافظ على دينه فيما إذا لم يعتدل إيمانه ؛ كما قال - عليه السلام - في حديث ابن عمر - أيضًا - : المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم ، فمن صبر في أيِّ زمان ومكان ولو يُلحق به فتنة في دينه في نفسه فهو أقوى من ذاك الذي يعتزلهم لأنه لا يصبر على أذاهم ويخشى ... .
... ... ... .
الفتاوى المشابهة
- حكم النهي عن المنكر وبيان ضابط الإنكار باليد وا... - ابن باز
- طلبة الجامعة في بلاد الكفَّار يرون من المنكرات... - الالباني
- هل يصح حديث : ( إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا... - الالباني
- طلبة الجامعة في بلاد الكفَّار يرون من المنكرات... - الالباني
- هل يجب على المؤمن إنكار كل منكر يراه؟ - ابن باز
- ما صحة حديث أبي أمية الشعباني قال ( أتيت أبا ث... - الالباني
- قال الله تعالى:{ لعن الذين كفروا على لسان داود... - الالباني
- الجمع بين: «فعليك بخاصة نفسك» و «من رأى منكم من... - ابن باز
- معنى حديث "إذا رأيتم شحًا مطاعًا..." - ابن باز
- ما صحة قول من يستدل بحديث ابن عمر ( إذا رأيت ش... - الالباني
- حديث : ( بلِ ائتَمِروا بالمعروفِ ، وتناهوا عنِ... - الالباني