هل القياس حجَّة معتبرة في إثبات الأحكام الشرعية ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : فضيلة الوالد - حفظكم الله - ، هل القياس حجة معتبرة في إثبات الأحكام الشرعية ، أرجو التوضيح ، وجزاك الله خيرًا ؟
الشيخ : في الاحتجاج بالقياس خلاف لا يُعتدُّ به ؛ لأنه إنما أنكروا القياس الظاهرية الذين لهم مذهب خاص في فهم النصوص ، أما جمهور العلماء فقد قالوا بشرعيَّة القياس ، وإن كان اختلفوا في ماهيَّة هذا القياس ، ومنهم المعتدل فيه ، ومنهم المُبالغ في استعماله ، وهذا بلا شك توسُّع غير محمود ، والحقُّ أن القياس الذي يصلح أن يكون دليلًا شرعيًّا إنما هو ما قاله الإمام الشافعي : " القياس ضرورة ؛ لا يُصار إليه إلا عند الضرورة " ، أما التوسع في استعمال القياس فهو إما أن يوقع في البدعة ، قياس - مثلًا - عبادة حدثت بعد أن لم تكن ، أو أن يقع في خطأ مخالف لبعض النصوص التي لم يقف عليها القائس ، فالحقُّ كما ذكرت آنفًا أن الإنسان الباحث العالم المجتهد إذا سُئل عن مسألة ولم يجد فيما بين يديه من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ؛ حينئذٍ يضطرُّ لاستعمال القياس والجلوس إليه والاعتماد عليه ، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي التوسُّع فيه .
هذا التوسُّع وقع فيه بعض الناس بصورة غريبة عجيبة جدًّا ؛ حتى صَدَرَ منهم بعض الأحكام بطريق القياس خالفوا النصوص الشرعية ، فلو أن المخالفة كانت من القائس الأول فعمره أو على الأقل وبتحفُّظ قد يكون عمره أنه لم يقف على النَّصِّ الذي يقتضي فساد قياسه ، لكن مَن جاء بعد هذا القائس واتَّبعه عليه مع الخطأ بأنه وقف على النصوص التي تُخالف قياسه ؛ فهنا يكمن التوسُّع غير المرغوب كالقياس ، مثلًا : اختلف العلماء في بعض الأحكام ، ومنها كلام الناسي أو الساهي أو الجاهل في الصلاة ، هل يبطلها أم لا ؟ فجمهور العلماء وعلى رأسهم الشافعية يكون جوابهم : لا ، الكلام من هؤلاء لا يُفسد الصلاة ، أما الحنفية فلما عدُّوا مبطلات الصلاة قالوا : الكلام عامدًا أو ساهيًا ، وحينما نعود للوصول إلى ... يقولون : أما الكلام عمدًا فدليله كذا وكذا ، ومن ذلك الإجماع ؛ لأن المسألة لا خلاف فيها ، أنَّ من تعمَّد الكلام في الصلاة وقد نزل في منعه مثلُ قوله - تعالى - : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فلا إشكال في بطلان صلاة المتعمِّد في الصلاة ، لكن ما بال الجاهل ؟ ما بال الناسي ؟ قالوا : تبطل - أيضًا - صلاة الناسي أو الجاهل قياسًا على المتعمِّد ، مثل هذا القياس هو الذي جعل بعض العلماء من هذه الأمة يقف على الطرف المخالف ؛ فهؤلاء الذين قالوا بمثل هذا القياس والتوسُّع فيه وغلوا فيه وقفوا في الطرف الآخر ، ناس آخرون أبطلوا قول القياس ، وفي مقدِّمتهم أبو محمد بن حزم الظاهري .
ومن أسلوبهم في مناقشة خصومه في بعض المسائل الفقهية إذا وَجَدَ خصمه لا دليل عنده من الكتاب أو السنة قابله بقوله : " هذا قياس ، والقياس كله باطل ، فلو كان منه حقٌّ لَكان هذا منه عين الباطل " ، لما جاء بهذه المبادرة وهو قوله : " القياس كلُّه باطل " ، لماذا ؟ لأنه رأى ناسًا من قبله توسَّعوا في استعمال القياس توسُّعًا محمودًا فلم يستطع هو أن يتَّخذ موقفًا وسطًا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ؛ لا إفراط ولا تفريط .
من القياس الذي لا بدَّ منه ممَّا يتجلَّى الآن في العصر الحاضر حينما وُجدت بعض الوسائل ، نستطيع أن نقول الآن ، ومثال الآن يُغني عن صريح العبارة ؛ لأننا فصَّلنا القول ، هل يصح قياس إذاعة الإقامة على إذاعة الأذان ؟ الجواب : هذا باطل ؛ لأنه يخالف السنة ، وكلُّ قياس يكون هكذا فمصيره إلى الرَّفض ، لكن لنأتِ الآن بقياس لا بدَّ لنا منه ، لم تكن الطائرة التي هي سفينة الفضاء اليوم معروفةً في الأزمنة السابقة أو القرون الأولى ، فإذا سُئلنا : هل تصح الصلاة في السفينة أم لا ؟ فنقول : تصح ، ما هو الدليل ؟ يقول بعضهم - وأصاب في اعتقادي - : تصح الصلاة في الطائرة قياسًا لها على الصلاة في السفينة ، فقد ثبت في السنة أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أذن بالصلاة في السفينة ، لكن إذا كانت السُّفن يومَئذٍ صغيرة تضطرب برُكَّابها فقد أذن الرسول - عليه السلام - بأن يصلي فيها جالسًا ، أما السفن اليوم كما نرى بعضها كأنها مدينة ... وهي تمشي وتمخر عرض البحار ، والذين هم فيها كأنَّهم في بيوتهم ، بل قد يكون الأمر كذلك بالنسبة لبعض الطائرات ؛ فنقول : قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة هذا قياس جيِّد ، لكن ماذا كان قول بعض المتقدِّمين الذين تخيَّلوا مثل هذه الطائرة ، وقاسوا وقالوا : لا تصحُّ الصلاة فيما تخيَّلوا ، وقد ذكر الإمام الرافعي في " شرح الوجيز " من كتب الشافعية النص التالي : لو أن رجلًا صلى في أرجوحة ليست معلَّقة بالسقف ، ولا مُبعدة من الأرض ؛ فصلاته باطلة ، تخيَّل مرجوحة - المراجيح معروفة ، لها ... ثابتة في الأرض - معلَّقة بعمود في الوسط ، لكن هو تخيَّل شيئًا يخالف واقع الأمر ... ، أرجوحة ليست معلَّقة بالسقف وهي نوع من المراجيح تعلَّق بالسقف ، ولا هي مدعمة من الأرض ؛ إذًا الصلاة في هذه الأرجوحة باطلة ، لماذا ؟ لأنه قال : صلى في غير مكان ، ما تخيَّل المكان إلا على الأرض ، والآن يصنعوا الطائرات والصواريخ ويشوفوا الناس عم يتقلَّبوا فيها أشكال وألوان بسبب الفراغ الموجود هناك في الهواء ، هذا لو أراد الإنسان اليوم أن يفتي بناءً على هذا الفرع الفقهي الخيالي لأبطَلَ الصلاة في السفينة ؛ لأنها هي التي يصدق عليه وصف ذلك الواصف بالأرجوحة ؛ التي لم تكن معلَّقة بالسقف ولا مدعمةً من الأرض .
نعم ؟
السائل : الطائرة ، قلت السفينة .
الشيخ : إي ، في الطائرة ، جزاك الله خير ، البحث كله في الطائرة ، ولكن هكذا اللسان يسبق الذكر .
فالقصد أن القياس - كما قال الإمام الشافعي - ضرورة ، ما هي الضرورة التي ألجأت ذلك القائل بأن الصلاة في الأرجوحة التي وصفها بما سبق ذكرها باطلة ؟ توسُّع في استعمال العقل والرأي أكثر مما يُشرع ... إلى هذا فإذا وقفَ العالم المجتهد حقًّا أمام مسألة لم يجد هناك أصلًا يعتمد عليه مباشرةً من كتاب أو سنة ، فَلْيقس النظير على النظير ، فيسلم من أن تضيق عليه الأرض مهما كانت واسعة ؛ لأن في الاعتبار الذي اصطلح على تطبيقه بالقياس ملجأ يلجأ إليه العالم المجتهد ، فيجد الطريق مفتوحًا للإفتاء عن مسألةٍ حدثت ثم لم يجد لها نصًّا صريحًا ، فالقياس هو الاعتبار الذي أشار إليه القرآن من جهة ، ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من جهة أخرى ، والقياس أحيانًا قياس علَّة أو قياس أولوي ، فإذا كان قياسٌ من هذا النوع فحيَّهلًا به ، أما إن كان قياسًا يُوجب ما قلنا آنفًا من قياس النَّقيض على النقيض كما مثَّلنا آنفًا بمن قال بأن صلاة المتكلم ساهيًا أم جاهلًا تبطل الحجة ، قياس الجاهل على العامي ، هذا كما قال المهلب : ... .
الشيخ : في الاحتجاج بالقياس خلاف لا يُعتدُّ به ؛ لأنه إنما أنكروا القياس الظاهرية الذين لهم مذهب خاص في فهم النصوص ، أما جمهور العلماء فقد قالوا بشرعيَّة القياس ، وإن كان اختلفوا في ماهيَّة هذا القياس ، ومنهم المعتدل فيه ، ومنهم المُبالغ في استعماله ، وهذا بلا شك توسُّع غير محمود ، والحقُّ أن القياس الذي يصلح أن يكون دليلًا شرعيًّا إنما هو ما قاله الإمام الشافعي : " القياس ضرورة ؛ لا يُصار إليه إلا عند الضرورة " ، أما التوسع في استعمال القياس فهو إما أن يوقع في البدعة ، قياس - مثلًا - عبادة حدثت بعد أن لم تكن ، أو أن يقع في خطأ مخالف لبعض النصوص التي لم يقف عليها القائس ، فالحقُّ كما ذكرت آنفًا أن الإنسان الباحث العالم المجتهد إذا سُئل عن مسألة ولم يجد فيما بين يديه من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ؛ حينئذٍ يضطرُّ لاستعمال القياس والجلوس إليه والاعتماد عليه ، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي التوسُّع فيه .
هذا التوسُّع وقع فيه بعض الناس بصورة غريبة عجيبة جدًّا ؛ حتى صَدَرَ منهم بعض الأحكام بطريق القياس خالفوا النصوص الشرعية ، فلو أن المخالفة كانت من القائس الأول فعمره أو على الأقل وبتحفُّظ قد يكون عمره أنه لم يقف على النَّصِّ الذي يقتضي فساد قياسه ، لكن مَن جاء بعد هذا القائس واتَّبعه عليه مع الخطأ بأنه وقف على النصوص التي تُخالف قياسه ؛ فهنا يكمن التوسُّع غير المرغوب كالقياس ، مثلًا : اختلف العلماء في بعض الأحكام ، ومنها كلام الناسي أو الساهي أو الجاهل في الصلاة ، هل يبطلها أم لا ؟ فجمهور العلماء وعلى رأسهم الشافعية يكون جوابهم : لا ، الكلام من هؤلاء لا يُفسد الصلاة ، أما الحنفية فلما عدُّوا مبطلات الصلاة قالوا : الكلام عامدًا أو ساهيًا ، وحينما نعود للوصول إلى ... يقولون : أما الكلام عمدًا فدليله كذا وكذا ، ومن ذلك الإجماع ؛ لأن المسألة لا خلاف فيها ، أنَّ من تعمَّد الكلام في الصلاة وقد نزل في منعه مثلُ قوله - تعالى - : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فلا إشكال في بطلان صلاة المتعمِّد في الصلاة ، لكن ما بال الجاهل ؟ ما بال الناسي ؟ قالوا : تبطل - أيضًا - صلاة الناسي أو الجاهل قياسًا على المتعمِّد ، مثل هذا القياس هو الذي جعل بعض العلماء من هذه الأمة يقف على الطرف المخالف ؛ فهؤلاء الذين قالوا بمثل هذا القياس والتوسُّع فيه وغلوا فيه وقفوا في الطرف الآخر ، ناس آخرون أبطلوا قول القياس ، وفي مقدِّمتهم أبو محمد بن حزم الظاهري .
ومن أسلوبهم في مناقشة خصومه في بعض المسائل الفقهية إذا وَجَدَ خصمه لا دليل عنده من الكتاب أو السنة قابله بقوله : " هذا قياس ، والقياس كله باطل ، فلو كان منه حقٌّ لَكان هذا منه عين الباطل " ، لما جاء بهذه المبادرة وهو قوله : " القياس كلُّه باطل " ، لماذا ؟ لأنه رأى ناسًا من قبله توسَّعوا في استعمال القياس توسُّعًا محمودًا فلم يستطع هو أن يتَّخذ موقفًا وسطًا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ؛ لا إفراط ولا تفريط .
من القياس الذي لا بدَّ منه ممَّا يتجلَّى الآن في العصر الحاضر حينما وُجدت بعض الوسائل ، نستطيع أن نقول الآن ، ومثال الآن يُغني عن صريح العبارة ؛ لأننا فصَّلنا القول ، هل يصح قياس إذاعة الإقامة على إذاعة الأذان ؟ الجواب : هذا باطل ؛ لأنه يخالف السنة ، وكلُّ قياس يكون هكذا فمصيره إلى الرَّفض ، لكن لنأتِ الآن بقياس لا بدَّ لنا منه ، لم تكن الطائرة التي هي سفينة الفضاء اليوم معروفةً في الأزمنة السابقة أو القرون الأولى ، فإذا سُئلنا : هل تصح الصلاة في السفينة أم لا ؟ فنقول : تصح ، ما هو الدليل ؟ يقول بعضهم - وأصاب في اعتقادي - : تصح الصلاة في الطائرة قياسًا لها على الصلاة في السفينة ، فقد ثبت في السنة أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أذن بالصلاة في السفينة ، لكن إذا كانت السُّفن يومَئذٍ صغيرة تضطرب برُكَّابها فقد أذن الرسول - عليه السلام - بأن يصلي فيها جالسًا ، أما السفن اليوم كما نرى بعضها كأنها مدينة ... وهي تمشي وتمخر عرض البحار ، والذين هم فيها كأنَّهم في بيوتهم ، بل قد يكون الأمر كذلك بالنسبة لبعض الطائرات ؛ فنقول : قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة هذا قياس جيِّد ، لكن ماذا كان قول بعض المتقدِّمين الذين تخيَّلوا مثل هذه الطائرة ، وقاسوا وقالوا : لا تصحُّ الصلاة فيما تخيَّلوا ، وقد ذكر الإمام الرافعي في " شرح الوجيز " من كتب الشافعية النص التالي : لو أن رجلًا صلى في أرجوحة ليست معلَّقة بالسقف ، ولا مُبعدة من الأرض ؛ فصلاته باطلة ، تخيَّل مرجوحة - المراجيح معروفة ، لها ... ثابتة في الأرض - معلَّقة بعمود في الوسط ، لكن هو تخيَّل شيئًا يخالف واقع الأمر ... ، أرجوحة ليست معلَّقة بالسقف وهي نوع من المراجيح تعلَّق بالسقف ، ولا هي مدعمة من الأرض ؛ إذًا الصلاة في هذه الأرجوحة باطلة ، لماذا ؟ لأنه قال : صلى في غير مكان ، ما تخيَّل المكان إلا على الأرض ، والآن يصنعوا الطائرات والصواريخ ويشوفوا الناس عم يتقلَّبوا فيها أشكال وألوان بسبب الفراغ الموجود هناك في الهواء ، هذا لو أراد الإنسان اليوم أن يفتي بناءً على هذا الفرع الفقهي الخيالي لأبطَلَ الصلاة في السفينة ؛ لأنها هي التي يصدق عليه وصف ذلك الواصف بالأرجوحة ؛ التي لم تكن معلَّقة بالسقف ولا مدعمةً من الأرض .
نعم ؟
السائل : الطائرة ، قلت السفينة .
الشيخ : إي ، في الطائرة ، جزاك الله خير ، البحث كله في الطائرة ، ولكن هكذا اللسان يسبق الذكر .
فالقصد أن القياس - كما قال الإمام الشافعي - ضرورة ، ما هي الضرورة التي ألجأت ذلك القائل بأن الصلاة في الأرجوحة التي وصفها بما سبق ذكرها باطلة ؟ توسُّع في استعمال العقل والرأي أكثر مما يُشرع ... إلى هذا فإذا وقفَ العالم المجتهد حقًّا أمام مسألة لم يجد هناك أصلًا يعتمد عليه مباشرةً من كتاب أو سنة ، فَلْيقس النظير على النظير ، فيسلم من أن تضيق عليه الأرض مهما كانت واسعة ؛ لأن في الاعتبار الذي اصطلح على تطبيقه بالقياس ملجأ يلجأ إليه العالم المجتهد ، فيجد الطريق مفتوحًا للإفتاء عن مسألةٍ حدثت ثم لم يجد لها نصًّا صريحًا ، فالقياس هو الاعتبار الذي أشار إليه القرآن من جهة ، ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من جهة أخرى ، والقياس أحيانًا قياس علَّة أو قياس أولوي ، فإذا كان قياسٌ من هذا النوع فحيَّهلًا به ، أما إن كان قياسًا يُوجب ما قلنا آنفًا من قياس النَّقيض على النقيض كما مثَّلنا آنفًا بمن قال بأن صلاة المتكلم ساهيًا أم جاهلًا تبطل الحجة ، قياس الجاهل على العامي ، هذا كما قال المهلب : ... .
الفتاوى المشابهة
- هل من ينكر الإجماع أو القياس يكون مخالفاً لعقي... - الالباني
- فائدة : قياس العكس . - ابن عثيمين
- هل صحَّ عنكم أنكم تنكرون القياس ؟ وما قولكم في... - الالباني
- هل يرد القياس مطلقًا أم لا يُتوسَّع فيه ؟ - الالباني
- هل صح عنكم أنكم تنكرون القياس ؟ وما قولكم في إ... - الالباني
- ضرب مثال على القياس الذي لا بد منه في عصرنا ال... - الالباني
- نرجو من فضيلتكم بيان القياس المعتبر شرعاً .؟ و... - الالباني
- فائدة من الحديث في إثبات القياس - ابن عثيمين
- في مسألة القياس . - الالباني
- ما حكم القياس؟ - الالباني
- هل القياس حجَّة معتبرة في إثبات الأحكام الشرعية ؟ - الالباني