الشيخ : أولاً نسأل : هل هذه الشجرة مما غرسه الآدمي أو مما أنبته الله بغير فعل آدمي؟ إن كانت الأولى فليس فيها شيء ولو كانت في جوف مكة ولو كان الإنسان محرماً. وإن كانت الثانية أي : أنها نبتت بغير فعل الآدمي فننظر هل هي في عرفة أو داخل حدود الحرم؟ إن كانت في عرفة فلا حرج، لأن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام. وإن كانت داخل الحرم كمزدلفة ومنى فإن قطع الأشجار التي أنبتها الله حرام. ولكن هذا الرجل يقول : إنه جاهل. والجاهل لا شيء عليه. جميع محظورات الإحرام، بل جميع المحرمات في الشريعة إذا فعلها الإنسان جاهلاً فلا شيء عليه لا إثم ولا فساد نسك ولا جزاء، لقول الله تبارك وتعالى : { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }. فقال الله تعالى : "قد فعلت". ولقول الله تعالى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ }. ولقول الله تعالى في الصيد : { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ }. فخذ أخي المسلم خذ هذه القاعدة من رب العالمين عز وجل : " كل محرم تفعله جاهلاً أو ناسياً فليس عليك شيء إطلاقاً ". الرجل يأكل وهو صائم ناسياً صومه صحيح. يأكل بعد الفجر لم يعلم بطلوع الفجر صومه صحيح. كل المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه. الرجل يتكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام حرام صلاته صحيحة.