الشيخ : لا يحل للإنسان أن يقطع شيئاً من شجر الحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك ، ومن قطع شيئاً جاهلاً فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردها ، وإن لم يمكن فليس عليه شيء .
والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حراماً ، بمعنى أنه يعرف أن قطع الشجرة محرم ، لكن يظن أنها إذا كانت في مكانٍ يريد البناء عليه فهو جائز ، فعلى كل حال أرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون على هذا الرجل شيء ، لا سيما وأن الظاهر أنه تاب إلى الله وندم مما صنع .