تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة العقار المؤجر - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  327  )  س5: لي أخ يملك أموالاً كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي، وكلها تثمر، ونصحت له يخرج  زكاة كل م...
العالم
طريقة البحث
زكاة العقار المؤجر
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 327 )
س5: لي أخ يملك أموالاً كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي، وكلها تثمر، ونصحت له يخرج
زكاة كل ما يملك أصل ماله وثمرته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل، وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله، ولا ثمرته حتى يحول عليه الحول، وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير؟

ج5: المال الذي يملكه الإنسان أنواع، فما كان منه نقودًا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وما كان أرضًا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضًا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضًا أو عمائر أو عروضًا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste