اشتريت عقاراً بقيمة مائة وستين ألف جنيه ودفعت مائة وخمسة عشر ألف جنيه مقدم والباقي أقساط على سنتين فكيف أدفع الزكاة وما طريقة دفع الزكاة في مثل هذه الحالة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليكم السائل أبو عمر يقول : اشتريت عقاراً بقيمة مائة وستين ألف جنيه ، ودفعت مائة وخمسة عشر ألف جنيه مقدماً، والباقي أقساط على سنتين فكيف أدفع الزكاة ؟ . وما طريقة دفع الزكاة في مثل هذه الحالة ؟
الشيخ : ايش الزكاة على أيش ؟
السائل : على هذ العقار . يقول : إشترى عقار مئة وستين ألف جنيه ودفع مئة وخمسة عشر مقدم ، والباقي أقساط على سنتين ، فهل في هذا زكاة ؟ . وكيف تدفع الزكاة ؟
الشيخ : العقار هذا ينظر هل هو رجل يبيع ويشتري في العقارات ، فيجعل العقارات كأنها سلع عند التجار ؟.
فهذا يجب عليه أن يزكي العقار لأنه عروض تجارة .
أو إنه أعد العقار للكسب يؤجره وينتفع بأجرته فهذا لا زكاة فيه أو اشترى العقار ليسكنه فهذا لا زكاة فيه .
أما البقية التي بقي عليه من الثمن فإذا كان يملكها وجب عليه زكاته وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليه.
الشيخ : ايش الزكاة على أيش ؟
السائل : على هذ العقار . يقول : إشترى عقار مئة وستين ألف جنيه ودفع مئة وخمسة عشر مقدم ، والباقي أقساط على سنتين ، فهل في هذا زكاة ؟ . وكيف تدفع الزكاة ؟
الشيخ : العقار هذا ينظر هل هو رجل يبيع ويشتري في العقارات ، فيجعل العقارات كأنها سلع عند التجار ؟.
فهذا يجب عليه أن يزكي العقار لأنه عروض تجارة .
أو إنه أعد العقار للكسب يؤجره وينتفع بأجرته فهذا لا زكاة فيه أو اشترى العقار ليسكنه فهذا لا زكاة فيه .
أما البقية التي بقي عليه من الثمن فإذا كان يملكها وجب عليه زكاته وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليه.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال - اللجنة الدائمة
- بيان كيفية إخراج الزكاة من العقارات المؤجرة - الفوزان
- من يدفع زكاة الدين؟ - ابن باز
- رجل عنده عقارات وأراضي وعليه دين هل يجوز أن يع... - الالباني
- كيفية زكاة العقار المؤجر - ابن باز
- هل تجب الزكاة على من عليه دين للصندوق العقار... - ابن عثيمين
- زكاة العقار - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة العقارات - ابن عثيمين
- زكاة العقار - الفوزان
- زكاة العقار - 2 - الفوزان
- اشتريت عقاراً بقيمة مائة وستين ألف جنيه ودفع... - ابن عثيمين