الشيخ : ايش الزكاة على أيش ؟
السائل : على هذ العقار . يقول : إشترى عقار مئة وستين ألف جنيه ودفع مئة وخمسة عشر مقدم ، والباقي أقساط على سنتين ، فهل في هذا زكاة ؟ . وكيف تدفع الزكاة ؟
الشيخ : العقار هذا ينظر هل هو رجل يبيع ويشتري في العقارات ، فيجعل العقارات كأنها سلع عند التجار ؟.
فهذا يجب عليه أن يزكي العقار لأنه عروض تجارة .
أو إنه أعد العقار للكسب يؤجره وينتفع بأجرته فهذا لا زكاة فيه أو اشترى العقار ليسكنه فهذا لا زكاة فيه .
أما البقية التي بقي عليه من الثمن فإذا كان يملكها وجب عليه زكاته وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليه.