تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

بيان كيفية إخراج الزكاة من العقارات المؤجرة

س112: يقول السائل أبو سالم من محافظة جدة: هل على العقارات المؤجرة زكاة؟
ج112: الزكاة في الآثار، أما العقارات نفسها التي للإيجار لا زكاة فيها لنفسها، وإنما الزكاة في أجرتها، إذا بلغ النصاب وحال عليها الحول من العقد.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة