كيفية زكاة العقار المؤجر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يسأل في رسالته عن الزكاة الواجبة في العقار قائلًا: هل الزكاة على قيمة كامل العقار المؤجر، أم أنها على دخله السنوي فقط؟ وبإيضاح أكثر: لو افترضنا أن لدي عمارة قيمتها خمسمائة ألف ريال، ومؤجرة بخمسين ألف ريال، هل الزكاة على الخمسمائة ألف، أم على الخمسين ألف فقط؟
أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، فهذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة، إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألف مثلًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما لو أخذها صاحبها، وأنفقها في حاجاته، أو قضى بها دينًا عليه قبل أن يحول عليها الحول، فليس فيها زكاة حتى الأجرة نفسها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد.
وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للأجار ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع؛ كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف، يريد بيعها للاستفادة منها، فيزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي قيمتها التي تساويها، عند حوالها حولان، يعني: عند رأس السنة، هكذا الأراضي، الدكاكين، الحوانيت إذا كانت للبيع إذا تم الحول تعرف قيمته حسب السعر الحاضر، وتزكى كالسيارات ونحوها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يسأل في رسالته عن الزكاة الواجبة في العقار قائلًا: هل الزكاة على قيمة كامل العقار المؤجر، أم أنها على دخله السنوي فقط؟ وبإيضاح أكثر: لو افترضنا أن لدي عمارة قيمتها خمسمائة ألف ريال، ومؤجرة بخمسين ألف ريال، هل الزكاة على الخمسمائة ألف، أم على الخمسين ألف فقط؟
أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، فهذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة، إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألف مثلًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما لو أخذها صاحبها، وأنفقها في حاجاته، أو قضى بها دينًا عليه قبل أن يحول عليها الحول، فليس فيها زكاة حتى الأجرة نفسها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد.
وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للأجار ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع؛ كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف، يريد بيعها للاستفادة منها، فيزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي قيمتها التي تساويها، عند حوالها حولان، يعني: عند رأس السنة، هكذا الأراضي، الدكاكين، الحوانيت إذا كانت للبيع إذا تم الحول تعرف قيمته حسب السعر الحاضر، وتزكى كالسيارات ونحوها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- اشتريت عقاراً بقيمة مائة وستين ألف جنيه ودفع... - ابن عثيمين
- زكاة النقد والعقارات والأسهم - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة العين المؤجرة - ابن باز
- زكاة العقار - اللجنة الدائمة
- زكاة العقار - الفوزان
- زكاة العقار - 2 - الفوزان
- زكاة العقار المؤجر - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة العقارات - ابن عثيمين
- زكاة العقار المؤجر - اللجنة الدائمة
- بيان كيفية إخراج الزكاة من العقارات المؤجرة - الفوزان
- كيفية زكاة العقار المؤجر - ابن باز