أعمال الحج
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: إذا ارتدى الحاج ملابس الإحرام ونوى الحج والعمرة ما هي الأعمال التي يجب عليه القيام بها، أفيدوني في ذلك مأجورين؟
الجواب: إذا نوى الحج والعمرة معًا فإنه إذا نواهما من بداية الإحرام، أو نوى العمرة أولًا ثم نوى الحج وأدخله عليها، فإنه يكون بذلك قارنًا بين الحج والعمرة، بمعنى أنه أحرم بنسكين معًا أو أحرم بنسك العمرة وأدخل نسك الحج، فصار قارنًا والذي يلزمه من العمل هو أن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة ثم إن سعى بعده سعي الحج والعمرة مقدمًا، فلا بأس بذلك ثم يبقى على إحرامه، إلى أن يأتي يوم عرفة ويخرج لعرفة ويقف بها، ويؤدي مناسك الحج، بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، وحلق رأسه، أو تقصيره، ثم طواف الإفاضة والسعي بعده إذا لم يكن سعى
بعد طواف القدوم، ويلزمه ذبح هدي، هدي التمتع، لأنه جمع بين نسكين فصار يلزمه الهدي ويلزم القارن أن يبقى في إحرامه، إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، ويكون عليه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة ويكون عليه فدية كما ذكرنا، لأن أعمال القارن كأعمال المفرد، إلا أن القارن إذا نوى حجة وعمرة -يعني نوى نسكين- يلزمه الهدي كما ذكرنا.
سؤال: وإذا نوى الحج فقط ماذا يجب عليه؟
الجواب: إذا نوى الحج أيضًا يبقى على إحرامه حتى يؤدي مناسك الحج، بأن يقف بعرفة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه أو يقصر، ويرمي الجمرة، يؤدي المناسك كاملة، الوقوف والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي، لكن المفرد ليس عليه هدي لأنه لم ينو النسكين وإنما نوى نسكًا واحدًا فقط، فليس عليه هدي واجب، والأحسن للقارن والمفرد أن يفسخ نية القرآن ونية الإفراد إلى نية التمتع، فإذا وصل إلى مكة، فإنه يحول إحرامه إلى عمرة، بأن يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويحل من إحرامه، فإذا صار يوم التروية وهو اليوم الثامن أحرم بالحج، وأدى مناسك الحج، ويكون أدى العمرة أولًا، ثم بعد ذلك أدى الحج بعدها، ويكون عليه فدية، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا معه ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فدل ذلك على استحباب نية فسخ نية الحج إلى العمرة، هذا هو الأفضل والأكمل.
أما لو بقي على إحرامه، على الصفة التي ذكرناها حتى أدى مناسكه، فلا حرج عليه في ذلك، يعني لو بقي على نية القِران أو على نية الإفراد كما ذكرنا وفصلنا؛ فلا حرج عليه في ذلك، إلا أن الأفضل له أن يتحول من نسك القرآن ونسك الإفراد إلى التمتع، هذا هو الأفضل والأكمل.
الجواب: إذا نوى الحج والعمرة معًا فإنه إذا نواهما من بداية الإحرام، أو نوى العمرة أولًا ثم نوى الحج وأدخله عليها، فإنه يكون بذلك قارنًا بين الحج والعمرة، بمعنى أنه أحرم بنسكين معًا أو أحرم بنسك العمرة وأدخل نسك الحج، فصار قارنًا والذي يلزمه من العمل هو أن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة ثم إن سعى بعده سعي الحج والعمرة مقدمًا، فلا بأس بذلك ثم يبقى على إحرامه، إلى أن يأتي يوم عرفة ويخرج لعرفة ويقف بها، ويؤدي مناسك الحج، بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، وحلق رأسه، أو تقصيره، ثم طواف الإفاضة والسعي بعده إذا لم يكن سعى
بعد طواف القدوم، ويلزمه ذبح هدي، هدي التمتع، لأنه جمع بين نسكين فصار يلزمه الهدي ويلزم القارن أن يبقى في إحرامه، إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، ويكون عليه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة ويكون عليه فدية كما ذكرنا، لأن أعمال القارن كأعمال المفرد، إلا أن القارن إذا نوى حجة وعمرة -يعني نوى نسكين- يلزمه الهدي كما ذكرنا.
سؤال: وإذا نوى الحج فقط ماذا يجب عليه؟
الجواب: إذا نوى الحج أيضًا يبقى على إحرامه حتى يؤدي مناسك الحج، بأن يقف بعرفة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه أو يقصر، ويرمي الجمرة، يؤدي المناسك كاملة، الوقوف والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي، لكن المفرد ليس عليه هدي لأنه لم ينو النسكين وإنما نوى نسكًا واحدًا فقط، فليس عليه هدي واجب، والأحسن للقارن والمفرد أن يفسخ نية القرآن ونية الإفراد إلى نية التمتع، فإذا وصل إلى مكة، فإنه يحول إحرامه إلى عمرة، بأن يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويحل من إحرامه، فإذا صار يوم التروية وهو اليوم الثامن أحرم بالحج، وأدى مناسك الحج، ويكون أدى العمرة أولًا، ثم بعد ذلك أدى الحج بعدها، ويكون عليه فدية، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا معه ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فدل ذلك على استحباب نية فسخ نية الحج إلى العمرة، هذا هو الأفضل والأكمل.
أما لو بقي على إحرامه، على الصفة التي ذكرناها حتى أدى مناسكه، فلا حرج عليه في ذلك، يعني لو بقي على نية القِران أو على نية الإفراد كما ذكرنا وفصلنا؛ فلا حرج عليه في ذلك، إلا أن الأفضل له أن يتحول من نسك القرآن ونسك الإفراد إلى التمتع، هذا هو الأفضل والأكمل.
الفتاوى المشابهة
- الحكمة من أنساك الحج الثلاثة - ابن باز
- من نوى حج الإفراد ثم فسخ حجه إلى عمرة وأحرم با... - الالباني
- أفضل أنواع النسك في الحج وصفة كل نوع - ابن باز
- حكم تأخير أعمال الحج - ابن عثيمين
- صفة مناسك الحج الثلاثة - ابن باز
- ترك عملا من أعمال الحج - اللجنة الدائمة
- حكم الزيادة في الرمي، والإحرام بالحج والعمرة ثم... - ابن باز
- أنواع مناسك الحجِّ ، وهل يجوز الإفراد في الحجّ... - الالباني
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة
- أعمال أيام الحج - ابن عثيمين
- أعمال الحج - الفوزان