الزواج بالإكراه
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: ما حكم الزواج المفروض بالقوة على الفتاة أو على الشاب من قبل أهلهما، وهل عصيان الوالدين في مثل هذا الموضوع جائز أم لا؟
الجواب: أولًا: لا ينبغي أن يجبر الإنسان على الزواج، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، وإنما يتزوج باختياره ورغبته.
وأما مسألة عصيان الوالدين في هذا، ففيه تفصيل، إذا كانت الزوجة التي ألزمك والدك بالزواج منها، أو الزوج الذي ألزم البنت أبوها بالزواج منه، إذا كان لا يصلح من ناحية الدين، فإنه لا تجوز طاعته في هذا، لأن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان امتناعه منه لغير الدين، وإنما لأمر آخر، من ناحية خلقه، أو لأمر غير الدين، فالأحسن أن تطيع والدك، وربما يكون ذلك خيرًا لك، والله تعالى يقول: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: ٢١٦] ، ويقول: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء: ١٩] ، وربما يكون والدك أحسن نظرًا منك وأبعد نظرًا في العواقب، فإذا كان كراهتك للزوجة، أو كراهة الزوجة لهذا الزوج لا لأمر ديني، فالأحسن أن يطيع والده، وأن يقدم على الزواج، ولعل في ذلك خيرًا إن شاء الله.
سؤال: بالنسبة للزواج المفروض بالقوة، من حيث الصحة، هل هو صحيح؟
الجواب: إذا كان بالقوة من غير اختيار الشخص، يعني أكره على هذا، يكون للشخص الخيار في إمضائه أو فسخه.
الجواب: أولًا: لا ينبغي أن يجبر الإنسان على الزواج، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، وإنما يتزوج باختياره ورغبته.
وأما مسألة عصيان الوالدين في هذا، ففيه تفصيل، إذا كانت الزوجة التي ألزمك والدك بالزواج منها، أو الزوج الذي ألزم البنت أبوها بالزواج منه، إذا كان لا يصلح من ناحية الدين، فإنه لا تجوز طاعته في هذا، لأن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان امتناعه منه لغير الدين، وإنما لأمر آخر، من ناحية خلقه، أو لأمر غير الدين، فالأحسن أن تطيع والدك، وربما يكون ذلك خيرًا لك، والله تعالى يقول: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: ٢١٦] ، ويقول: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء: ١٩] ، وربما يكون والدك أحسن نظرًا منك وأبعد نظرًا في العواقب، فإذا كان كراهتك للزوجة، أو كراهة الزوجة لهذا الزوج لا لأمر ديني، فالأحسن أن يطيع والده، وأن يقدم على الزواج، ولعل في ذلك خيرًا إن شاء الله.
سؤال: بالنسبة للزواج المفروض بالقوة، من حيث الصحة، هل هو صحيح؟
الجواب: إذا كان بالقوة من غير اختيار الشخص، يعني أكره على هذا، يكون للشخص الخيار في إمضائه أو فسخه.
الفتاوى المشابهة
- معنى هذه الآية لا إكراه في الدين - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بأكثر من واحدة وهناك من لا يستطيع ال... - ابن باز
- الفرق بين أن يفعل الشخص الكفر دفعا للإكراه و... - ابن عثيمين
- هل كل إكراه يمنع من الكفر.؟ - ابن عثيمين
- الإكراه الملجئ - ابن عثيمين
- الزواج العرفي - ابن باز
- هل يجوز للفتى أو الفتاة إذا تحقق من عدم صلاح... - ابن عثيمين
- حكم إكراه الوالد ابنته بالزواج من شخص ترفضه - ابن باز
- حكم إكراه المرأة على الزواج بمن لا ترضاه - ابن باز
- هل يجوز إكراه الفتيات على الزواج ؟ - الالباني
- الزواج بالإكراه - الفوزان