الزواج من بنت عم الأب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5053 )
س: أنا شاب أردت الزواج من بنت عم والدي أخ لوالد والدي، فهل تصح لي زوجة أو لا؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوجها؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من النسب ولا الرضاع ولا المصاهرة ولا غيرها، والأصل الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا شاب أردت الزواج من بنت عم والدي أخ لوالد والدي، فهل تصح لي زوجة أو لا؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوجها؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من النسب ولا الرضاع ولا المصاهرة ولا غيرها، والأصل الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الزواج ببنت العم التي تربت معه - اللجنة الدائمة
- نكاح بنت عم الوالد - اللجنة الدائمة
- زواج بنات العم إذا تزوج الأب بأمهن - اللجنة الدائمة
- يرغب الزواج من بنت عمته وقد رضع أخوها من... - اللجنة الدائمة
- الزواج بابنة العمة التي والدها عم والدتك - اللجنة الدائمة
- الزواج من بنت زوجة الأب - الفوزان
- زواج بنت ابن العم - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل من ابنة عم والدته - ابن باز
- زواج البنت بابن عم أبيها - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من بنت عم الأب - ابن باز
- الزواج من بنت عم الأب - اللجنة الدائمة