تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بين الأختين وغي... - الفوزانتزويج الأبناءسؤال: أنا شاب في الثالثة والعشرين من عمري، ومستقيم والحمد لله، وأبي رجل كبير، ولظروف عائلية ترك المنزل وسافر للخارج وترك الأسرة وكان دائمًا...
العالم
طريقة البحث
الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بين الأختين وغيرهما
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
تزويج الأبناء

سؤال: أنا شاب في الثالثة والعشرين من عمري، ومستقيم والحمد لله، وأبي رجل كبير، ولظروف عائلية ترك المنزل وسافر للخارج وترك الأسرة وكان دائمًا يقسو علي أشد القسوة، وما رأيته مرة واحدة يعطف علي، رغم أنني ابنه الوحيد، وشاء الله أن أسافر للخارج وأن ألتقي به، لكنه لم يفكر في
مساعدتي بالزواج، رغم أنه يمتلك أموالًا وأنا لا أملك إلا مرتبي الذي يسد نفقات الأسرة، وفوق ذلك أقترض من الناس، لسد تلك النفقات التي تحملتها عنه بعد سفره، فهل الشارع يلزم والدي بنفقات زواجي؟ وماذا أفعل معه، وهو رجل صلب الرأي لدرجة كبيرة، لا ينفذ إلا ما يراه، بالرغم من أنه يقوم الليل ويؤدي المناسك جميعًا، ولكنه يقول: إنني تعلمت وليس عليه لي أي واجبات أخرى، وهو يعلم تمام العلم أن مرتبي لا يتناسب ونفقة الأسرة التي تركها، فهل تزويج الابن واجب على أبيه أم لا؟

الجواب: أولًا: نوصيك ببر والدك والإحسان إليه، وإن كان والدك كما ذكرت يصدر منه في حقك بعض القسوة، فعليك بالصبر والتحمل والإحسان إليه، ولا تتبرم مهما فعلت مع والدك من البر، فإن هذا عمل صالح، والإنسان مأمور أن يدفع السيئة بالحسنة مع الناس فكيف مع الوالد، وأقرب الناس إليه، ولا أرى مبررًا لشكواك منه، وتبرمك منه بل عليك أن تصبر ولا تبين هذا للناس، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملًا، ومهما فعلت من البر والإحسان إلى والدك، فهذا شيء واجب عليك.
أما قضية وجوب تزويجك عليه، فهذا فيه تفصيل، الوالد يجب عليه أن يزوج الابن إذا كان الابن فقيرًا، لا يملك شيئًا، ولا يستطيع الزواج لأن هذا من الإنفاق ونفقة القريب المحتاج واجبة على قريبه الغني، ومن ذلك تزويجه وإعفافه.
أما إذا كانت تقدر على الزواج وتقدر على الاكتساب، كما ذكرت أنك متعلم، وأن لك وظيفة ولك عمل، فلا يلزم والدك أن يزوجك، وإنما تتزوج أنت من كسبك ومن محصولك.

وعلى كل حال: الذي أراه أن تتوكل على الله وأن تكتسب وأن تعمل.
الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بين
الأختين وغيرهما

سؤال: ما هي العلة في تحريم الجمع في الزواج بين الأختين، أو بين الزوجة وعمتها أو خالتها؟

الجواب: العلة والله أعلم، المحافظة على حق القرابة وصلة الرحم، لأن الزواج بالقريبة، العمة أو الخالة مع ابنة أختها، أو مع ابنة أخيها، هذا يسبب القطيعة، لما بين الضرتين من الحمية والغيرة من بعضهن على بعض، وهذا يسبب التقاطع في الرحم، فلأجل ذلك، والله أعلم نهى الشارع عن الجمع بين المرأة وعمتها، وعن الجمع بين المرأة وخالتها.

Webiste