أبو ليلى : يا شيخنا هذا فيه صوت سامعه وأدوّر عليه .
الشيخ : معليش فقط هو ما له علاقة بك ، أنت تؤدّي وظيفتك ، وهو يؤدي وظيفته هو وظيفته يصغي إلى الجواب ،وأنت وظيفتك إنك تتقن إيش ؟ الجهاز اللاقط ، منطوق حديث القلتين أن النجاسة مهما كانت كميتها ، فما دام أن الماء بلغ قلتين فهو غير نجس ، وهذا لا يقول به فقيه وعلى العكس ، إذا لم يبلغ قلتين ، ووقع فيه قطرة من نجاسة بول مثلا أو دم ، فقد تنجس ، فصار في هنا شيء من التنافر كلي، إذا فرضنا القلتين ، بالمكاييل المعروفة اليوم ، لو فرضنا خمسين كيلوا ، لأني أنا مش واعي الآن ، هل تحفظ الآن كم معيرين القلتين ؟
السائل : ما أعرف .
الشيخ : ها نفترض هي فرضية ، لأنه الحقيقة ، ليس العمل على القلتين أنت هل تستحضر شيئا ؟
سائل آخر : لا .
الشيخ : ها، إذا استرحنا ، المقصود ، نفترض أن ماء وزنه خمسين كيلوا والخمسين كيلو يساوي قلتين ، وقع في هذه الخمسين كيلوا كيلو بول ، ماذا يعطينا الحديث ؟ طاهر الماء أم نجس ؟
السائل : حديث القلتين طاهر .
الشيخ : طاهر ، إذا كان الماء أقل من خمسين كيلوا ، بكيلو وقع فيه قطرة بول ، يكون طاهرا أمن نجسا ؟
السائل : نجس .
الشيخ : نجس ، لو فحص هذا الماء ، لا أقول بالفحص الكيمائي الطبي ، لأن الإسلام لا يكلف المسلمين كلهم أن يكونوا هكذا ، أطباء وكيمياوين ، لكن أقول لو فحصنا ، الصورتين المتنافرين كليا ، بمعيار حديث "الماء طهور لا ينجسه شيء" لو وجدنا المثال الأول ، الذي أخذنا منه ، كون الماء طاهرا مطهرا من حديث القلتين ، والمثال الثاني أخذنا منه أنه نجس ، لوجدنا أن كلا من المثالين ، يتنافى مع الماء طهور لا ينجسه شيء ، كيف ذلك ؟ المثال الثاني الذي وقع فيه قطرة من بول ، الماء طهور ، هذه القطرة ضاعت في غمرة هذا الماء الكثير ، فلم يبق لهذه القطرة من البول أثر إطلاقا فهنا يأتي حديث أبي سعيد ، الماء طهور لا ينجسه شيء طبعا حينما نستحضر هذا الحديث ، ونستحضر المناسبة التي قال الرسول عليه السلام ، الحديث بمناسبتها ، نحن نفهم حينئذ ، الحديث على الوجه التالي "الماء طهور لا ينجسه شيء" من النجاسات التي تقع فيه ، حتى يخرج عن كونه ماء مطلقا ، أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا الماء طهور ، لا ينجسه شيء من النجاسات التي وقعت فيه ، ها ، حديث القلتين ، قطرة في كل من القلتين ، أعطانا حكم إيش ؟ النجاسة وعلى العكس من ذلك المثال الأول ، الذي مثلناه بخمسين كيلوا ماء أو لتر ماء كان الواقع فيه من البول كثير ، فلو سلطنا عليه حديث أبي سعيد تغير طعمه أو لونه أو ريحه ، أظن أنه وضح الأمر إن شاء الله ، أي حديث أبي سعيد هو الحكم ، حديث القلتين ليس حكما كل ما يمكن أن يقال أن الحديث قيل في مناسبة معينة ، إنه إذا كان ذاك الماء قلتين والنجاسة التي وقعت فيه فهو لا يتنجس لأنه لا يمكن أن يقول الرسول عيه السلام ، مهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت في القلتين فهو إيش ؟ لا يحمل الخبث هذا أمر مستحيل ، واضح لديك الجواب ؟
السائل : نعم .