هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟ أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟ أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة ؟
الشيخ : نعم ، الحكم يقتصر على النقدين ، أما ما سواهما من المعادن ؛ فلا يجب على النساء إلا على التفصيل ، أو الخلاف المعروف بين العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة ، أما كمعادن ؛ فليس فيها زكاة ، لعدم ورود النص بذلك ، كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية خاصة بشخصه أو بداره .
هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة ؟ فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المُقنَّنة التي أولًا يشترط فيها النصاب ، أن يبلغ النصاب ، وأن يحول عليه الحول ، هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة ، فمنهم من يقول بالوجوب ، ومنهم من لا يقول بالوجوب ، وأعود لأبيِّنَ فأقول : أي وجوب تقويم العروض هذه من التجارة في كل سنة تقديرها بقيمتها الآنية ، فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يُخرج من النقدين بالمائة اثنين ونصف ، هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلًا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه ، ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كلِّ من يجد في ماله في عروضه التجارية سعةً أن يخرج لا شيئًا ليس على التعيين ، ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالًا لكثير من النصوص العامة التي جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة ، كمثل قوله - تعالى - : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ، فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله - عز وجل - عباده ؛ فعليهم شكرًا لهذا الرزق أن يُخرجوا ما تطيب به نفوسهم ، أما التفصيل السابق تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف ؛ هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة ، أقول في السنة الصحيحة ؛ لأن هناك بعض الروايات في " سنن أبي داود " وفي غيره ما يدل لو صح على وجوب الزكاة في عروض التجارة .
نعم .
السائل : نفس السؤال لو صحت هذه الروايات في " سنن أبي داود " لكن المقدار - يعني إذا وجبت الزكاة - ، المقدار من أين نأتي بالدليل على المقدار ؟
الشيخ : ما هو لو صح هذا فيه أمر بالتقويم ، الأمر بالتقويم فيه الإشعار ، التقويم لماذا ؟ ليعرف هل بلغ النصاب أم لا ؟ ثم يأتي بعد ذلك ما يرونه من شرطية مرور الحول .
السائل : بس المقدار ... فيه دليل على ذلك وإن كان ضعيفًا ؟
الشيخ : لا ، دليل صريح ما فيه ، لكن يستنتجون ذلك من التقويم الذي جاء ذكره في الرواية .
الشيخ : نعم ، الحكم يقتصر على النقدين ، أما ما سواهما من المعادن ؛ فلا يجب على النساء إلا على التفصيل ، أو الخلاف المعروف بين العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة ، أما كمعادن ؛ فليس فيها زكاة ، لعدم ورود النص بذلك ، كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية خاصة بشخصه أو بداره .
هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة ؟ فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المُقنَّنة التي أولًا يشترط فيها النصاب ، أن يبلغ النصاب ، وأن يحول عليه الحول ، هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة ، فمنهم من يقول بالوجوب ، ومنهم من لا يقول بالوجوب ، وأعود لأبيِّنَ فأقول : أي وجوب تقويم العروض هذه من التجارة في كل سنة تقديرها بقيمتها الآنية ، فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يُخرج من النقدين بالمائة اثنين ونصف ، هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلًا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه ، ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كلِّ من يجد في ماله في عروضه التجارية سعةً أن يخرج لا شيئًا ليس على التعيين ، ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالًا لكثير من النصوص العامة التي جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة ، كمثل قوله - تعالى - : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ، فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله - عز وجل - عباده ؛ فعليهم شكرًا لهذا الرزق أن يُخرجوا ما تطيب به نفوسهم ، أما التفصيل السابق تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف ؛ هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة ، أقول في السنة الصحيحة ؛ لأن هناك بعض الروايات في " سنن أبي داود " وفي غيره ما يدل لو صح على وجوب الزكاة في عروض التجارة .
نعم .
السائل : نفس السؤال لو صحت هذه الروايات في " سنن أبي داود " لكن المقدار - يعني إذا وجبت الزكاة - ، المقدار من أين نأتي بالدليل على المقدار ؟
الشيخ : ما هو لو صح هذا فيه أمر بالتقويم ، الأمر بالتقويم فيه الإشعار ، التقويم لماذا ؟ ليعرف هل بلغ النصاب أم لا ؟ ثم يأتي بعد ذلك ما يرونه من شرطية مرور الحول .
السائل : بس المقدار ... فيه دليل على ذلك وإن كان ضعيفًا ؟
الشيخ : لا ، دليل صريح ما فيه ، لكن يستنتجون ذلك من التقويم الذي جاء ذكره في الرواية .
الفتاوى المشابهة
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- كيفية إخراج زكاة الحلي - ابن باز
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- الأموال التي تجب فيها الزكاة - ابن عثيمين
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز
- رابعا: الأموال التي يجب فيها الزكاة: 1و2 - ا... - ابن عثيمين
- زكاة المعادن كالذهب والفضة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة المعادن الثمينة - ابن باز
- هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج... - الالباني