أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج في هولندا وهذا الدجاج يصدر للأقطار الإسلامية العديدة علماً أن هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقة الإسلامية يقول فهل هذا الدجاج حلال أم حرام ويقول أيضاً أرجو أن يكون الرد يوم الأحد في هولندا لأن إجازتي في ذلك اليوم وأيضاً يذكر السائل عبد الحميد الفقعي من المغرب ويذكر أن هذا الدجاج إنما يعرض لصعقات كهربائية أو مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج في هولندا وهذا الدجاج يصدّر للأقطار الإسلامية العديدة علماً أن هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقة الإسلامية يقول فهل هذا الدجاج حلال أم حرام، يقول أيضاً أرجو أن يكون الرد يوم الأحد في هولندا لأن إجازتي في ذلك اليوم وأيضاً يذكر السائل عبد الحميد الفقعي من المغرب ويذكر أن هذا الدجاج إنما يعرّض لصعقات كهربائية أو مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الجواب، الحكم هو أن نبحث أولا من الذي يتولى هذا الذبح؟ هل هو مسلم أو كتابي؟ إذا كان الجواب بالنفي يعني أن الذي يتولى الذبح ليس مسلما ولا كتابيا فإن ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشّى فيها على الطريقة الإسلامية لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بكون طعامهم حلا لنا وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب كما ذهب إليه من ذهب من المتأخرين لأن الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب فقوله الذين أوتوا الكتاب مثل قول المؤتين الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب كأنما يقال وطعام المؤتين الكتاب.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا وصف مشتق فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوم لقب كما أن أهل الكتاب أيضا لهم أحكام أخرى خاصة بهم عن غيرهم من سائل الكفار، فالذي يتعيّن القول به أن ذبح غير أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يُحل المذبوح مهما كانت الطريقة وإذا كان الجواب بالإيجاب أي أن الذابح من اليهود أو من النصارى أي أهل الكتاب وكذلك من باب أولى إذا كان مسلما فإنه حينئذ يُنظر في الطريقة، إذا كانت الطريقة على الوجه الإسلامي حلت الذبيحة وإلا فلا، على أن من أهل العلم من ذهب إلى حل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم تكن على الطريقة الإسلامية استنادا إلى عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وقال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما لهم ومذكّى وحلا فهو حلال للمسلم على أي وجه كانوا يذبحونه واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية التي يكون فيها إنهار الدم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن هذه العمومات أعني عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله ذبائح أهل الكتاب هذه تخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل .
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا الحديث قاض على العمومات التي تفيد حل ذبائح أهل الكتاب مطلقا كما أن المعنى يقتضيه أيضا فإن احتقان الدم بها هو سبب خُبثها ونجاستها وتحريمها وكذلك إذا كان المسلم وهو أشرف وأطيب وأزكى من الكتابي لا بد في ذبيحته من إنهار الدم فالكتابي من باب أولى فإذًا يبقى النظر في الطريقة التي ذكرها الأخ الأن.
السائل : نعم.
الشيخ : هل يكون فيها إنهار الدم أم لا؟
السائل : هو ذكر قال أنه يصعق بالكهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم.
الشيخ : نعم، هو إذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك أن الذبيحة لم تمت بالصعق وإنما خدرت ثم ذبحت وعلى هذا تكون حلالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية أما إذا ماتت فإن الدم يتغيّر ويتخثر ولا يمكن أن يخرج اللهم إلا شيئا يسيرا، على كل حال إذا كان هذا الصعق الذي أشار إليه الأخ لا يصل بها إلى حال الموت فإن ذبحها قبل خروج روحها يُعتبر تذكية شرعية لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم كل هذه الأشياء التي استثني منها إلا ما ذكيتم وجد بها سبب الموت لا سيما المنخنقة فإنها أشبه ما تكون بالصعق الكهربائي.
السائل : نعم.
الشيخ : ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من تحريمها ما إذا ذكيت أي ذبحت قبل أن تموت فإنها تكون حلالا، وعلى هذا فيكون هذا الصعق وسيلة لتسهيل الذبح فقط فإذا جرى الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان الصعق يؤدي إلى موتها ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل لأنه يقول حتى يسيل منها الدم فإنها لا تباح حينئذ.
السائل : لكن في الحالة التي ذكر أنه يخرج منها دم فهي حلال.
الشيخ : أي نعم، إذا كان الدم المعروف المعهود.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : أحسنتم.
هذه رسالة وردت من السائل عبد الله السليمان البازعي من الربيعية في القصيم يقول.
الشيخ : الجواب، الحكم هو أن نبحث أولا من الذي يتولى هذا الذبح؟ هل هو مسلم أو كتابي؟ إذا كان الجواب بالنفي يعني أن الذي يتولى الذبح ليس مسلما ولا كتابيا فإن ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشّى فيها على الطريقة الإسلامية لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بكون طعامهم حلا لنا وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب كما ذهب إليه من ذهب من المتأخرين لأن الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب فقوله الذين أوتوا الكتاب مثل قول المؤتين الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب كأنما يقال وطعام المؤتين الكتاب.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا وصف مشتق فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوم لقب كما أن أهل الكتاب أيضا لهم أحكام أخرى خاصة بهم عن غيرهم من سائل الكفار، فالذي يتعيّن القول به أن ذبح غير أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يُحل المذبوح مهما كانت الطريقة وإذا كان الجواب بالإيجاب أي أن الذابح من اليهود أو من النصارى أي أهل الكتاب وكذلك من باب أولى إذا كان مسلما فإنه حينئذ يُنظر في الطريقة، إذا كانت الطريقة على الوجه الإسلامي حلت الذبيحة وإلا فلا، على أن من أهل العلم من ذهب إلى حل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم تكن على الطريقة الإسلامية استنادا إلى عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وقال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما لهم ومذكّى وحلا فهو حلال للمسلم على أي وجه كانوا يذبحونه واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية التي يكون فيها إنهار الدم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن هذه العمومات أعني عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله ذبائح أهل الكتاب هذه تخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل .
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا الحديث قاض على العمومات التي تفيد حل ذبائح أهل الكتاب مطلقا كما أن المعنى يقتضيه أيضا فإن احتقان الدم بها هو سبب خُبثها ونجاستها وتحريمها وكذلك إذا كان المسلم وهو أشرف وأطيب وأزكى من الكتابي لا بد في ذبيحته من إنهار الدم فالكتابي من باب أولى فإذًا يبقى النظر في الطريقة التي ذكرها الأخ الأن.
السائل : نعم.
الشيخ : هل يكون فيها إنهار الدم أم لا؟
السائل : هو ذكر قال أنه يصعق بالكهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم.
الشيخ : نعم، هو إذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك أن الذبيحة لم تمت بالصعق وإنما خدرت ثم ذبحت وعلى هذا تكون حلالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية أما إذا ماتت فإن الدم يتغيّر ويتخثر ولا يمكن أن يخرج اللهم إلا شيئا يسيرا، على كل حال إذا كان هذا الصعق الذي أشار إليه الأخ لا يصل بها إلى حال الموت فإن ذبحها قبل خروج روحها يُعتبر تذكية شرعية لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم كل هذه الأشياء التي استثني منها إلا ما ذكيتم وجد بها سبب الموت لا سيما المنخنقة فإنها أشبه ما تكون بالصعق الكهربائي.
السائل : نعم.
الشيخ : ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من تحريمها ما إذا ذكيت أي ذبحت قبل أن تموت فإنها تكون حلالا، وعلى هذا فيكون هذا الصعق وسيلة لتسهيل الذبح فقط فإذا جرى الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان الصعق يؤدي إلى موتها ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل لأنه يقول حتى يسيل منها الدم فإنها لا تباح حينئذ.
السائل : لكن في الحالة التي ذكر أنه يخرج منها دم فهي حلال.
الشيخ : أي نعم، إذا كان الدم المعروف المعهود.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : أحسنتم.
هذه رسالة وردت من السائل عبد الله السليمان البازعي من الربيعية في القصيم يقول.
الفتاوى المشابهة
- باب : لحم الدجاج . - ابن عثيمين
- قتل الدجاج بوضع بعضه على بعض وفرمه حيا ل... - اللجنة الدائمة
- هل يصح ذبح الدجاج بالمكينة ؟ - الالباني
- حكم أكل الدجاج المستورد - ابن باز
- حكم الدجاج المستورد - ابن باز
- ما حكم الدجاج الذي يذبح في أمريكا ؟ - الالباني
- إذا دخل شخص مطعماً ما هل يجب عليه أن يسأل عن... - ابن عثيمين
- فوائد حديث الدجاج. - ابن عثيمين
- ما حكم ذبح الدجاج بالآلات الأوتوماتيكية وهي تم... - الالباني
- ما حكم الشرع في الدجاج المثلج ، هل هذا الدجا... - ابن عثيمين
- أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج في ه... - ابن عثيمين