هل يخصُّ الحج عن الوالد الفريضة أم يعمُّ الحج التطوع - أيضًا - ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هل يخُصُّ الفريضة فقط بالنسبة للولد ؛ يعني هل ممكن يجعله تطوع ؟
الشيخ : يمكن ، الولد يُمكن أن يحجَّ عن أبيه تطوُّعًا ، وكذلك يُمكن أن يعتمر عنه من باب التنفل .
نعم .
الشيخ : يمكن ، الولد يُمكن أن يحجَّ عن أبيه تطوُّعًا ، وكذلك يُمكن أن يعتمر عنه من باب التنفل .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- إذا كان الرجل قد حج فرضه فهل يجوز له الحج عن... - ابن عثيمين
- من حج الفريضة هل الأفضل أن يتبرع بنفقة حج التطوع؟ - ابن باز
- هل يجوز للولد أن يذهب للحج أو العمرة من غير مو... - الالباني
- ما حكم من أراد أن يحج عمن حج كمن حج على والده... - الالباني
- هل إذا خاف الإنسان على أبنائه من فساد الأخلا... - ابن عثيمين
- الجمع بين تربية الأبناء وحج التطوع - ابن عثيمين
- الكلام على الحج التطوع وفضله - ابن عثيمين
- ما حكم من أراد أن يحجَّ عمَّن حجَّ ؛ كَمَن حجّ... - الالباني
- حج التطوع للمتوفى. - الفوزان
- هل يخص الحج عن الوالد الفريضة أم يعم الحج التط... - الالباني
- هل يخصُّ الحج عن الوالد الفريضة أم يعمُّ الحج... - الالباني