هل يخص الحج عن الوالد الفريضة أم يعم الحج التطوع أيضا؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هل يخُص الفريضة فقط بالنسبة الولد يعني هل ممكن يجعله تطوع؟
الشيخ : يمكن، الولد يُمكن أن يحج عن أبيه تطوعا وكذلك يُمكن أن يعتمر عنه من باب التنفل، نعم.
الشيخ : يمكن، الولد يُمكن أن يحج عن أبيه تطوعا وكذلك يُمكن أن يعتمر عنه من باب التنفل، نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل تجب صلاة التطوع على من اعتادها؟ - ابن باز
- من حج الفريضة هل الأفضل أن يتبرع بنفقة حج التطوع؟ - ابن باز
- هل إذا خاف الإنسان على أبنائه من فساد الأخلا... - ابن عثيمين
- هل يجوز للولد أن يذهب للحج أو العمرة من غير مو... - الالباني
- ما حكم من أراد أن يحج عمن حج كمن حج على والده... - الالباني
- الجمع بين تربية الأبناء وحج التطوع - ابن عثيمين
- ما حكم من أراد أن يحجَّ عمَّن حجَّ ؛ كَمَن حجّ... - الالباني
- الكلام على الحج التطوع وفضله - ابن عثيمين
- حج التطوع للمتوفى. - الفوزان
- هل يخصُّ الحج عن الوالد الفريضة أم يعمُّ الحج... - الالباني
- هل يخص الحج عن الوالد الفريضة أم يعم الحج التط... - الالباني