هل يجوز للولد أن يذهب للحج أو العمرة من غير موافقة والديه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : السؤال الثاني : هل يجوز الاعتمار أو الحج بدون موافقة الحج الوالدين إن كان فريضة أو تطوع ؟
الشيخ : إن كان فريضة يجوز وإلا لا يجوز .
السائل : تطوُّع لا يجوز بارك الله فيك .
الشيخ : إن كان فريضة يجوز وإلا لا يجوز .
السائل : تطوُّع لا يجوز بارك الله فيك .
الفتاوى المشابهة
- من كانت له قدرة على الحجِّ ولم يحجَّ ؛ فهل لول... - الالباني
- حج التطوع للمتوفى. - الفوزان
- هل إذا خاف الإنسان على أبنائه من فساد الأخلا... - ابن عثيمين
- إذا أوصى الوالد عند موته بالحج عنه وكان ابنه... - ابن عثيمين
- الحج عن الوالدة - اللجنة الدائمة
- ما حكم من أراد أن يحج عمن حج كمن حج على والده... - الالباني
- هل يخص الحج عن الوالد الفريضة أم يعم الحج التط... - الالباني
- إذا كان الرجل قد حج فرضه فهل يجوز له الحج عن... - ابن عثيمين
- هل يخصُّ الحج عن الوالد الفريضة أم يعمُّ الحج... - الالباني
- ما حكم من أراد أن يحجَّ عمَّن حجَّ ؛ كَمَن حجّ... - الالباني
- هل يجوز للولد أن يذهب للحج أو العمرة من غير مو... - الالباني