حج التطوع للمتوفى.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
والدي حج الفريضة وتوفي وحج أخي عنه حج تتطوع، فهل يجوز أن نحج عنه بصفة مستمرة كحج نافلة؟
الاحابة:
الجواب:حج النافلة ما في بأس يكرر، وما زاد عن الفريضة فهم تطوع، والتطوع ليس له حد.
والدي حج الفريضة وتوفي وحج أخي عنه حج تتطوع، فهل يجوز أن نحج عنه بصفة مستمرة كحج نافلة؟
الاحابة:
الجواب:حج النافلة ما في بأس يكرر، وما زاد عن الفريضة فهم تطوع، والتطوع ليس له حد.
الفتاوى المشابهة
- من حج الفريضة هل الأفضل أن يتبرع بنفقة حج التطوع؟ - ابن باز
- أيهما أفضل حج التطوع أم الصدقة - اللجنة الدائمة
- حكم الحج عن الوالد المتوفى هل هو من الأعمال الص... - الفوزان
- هل يخص الحج عن الوالد الفريضة أم يعم الحج التط... - الالباني
- هل يخصُّ الحج عن الوالد الفريضة أم يعمُّ الحج... - الالباني
- ما حكم من أراد أن يحج عمن حج كمن حج على والده... - الالباني
- هل إذا خاف الإنسان على أبنائه من فساد الأخلا... - ابن عثيمين
- الجمع بين تربية الأبناء وحج التطوع - ابن عثيمين
- ما حكم من أراد أن يحجَّ عمَّن حجَّ ؛ كَمَن حجّ... - الالباني
- الكلام على الحج التطوع وفضله - ابن عثيمين
- حج التطوع للمتوفى. - الفوزان