تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل هناك ما يدلُّ أن الطفل لا تعاقبه ولا تضربه إلَّا في سنِّ التمييز ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : هل هناك .. من الناحية الشرعية في عمر معين ... ؟

الشيخ : لا ، ما في ؛ لأنُّو سن البلوغ يختلف من شاب إلى آخر ، لكن سنُّ البلوغ بالنسبة إلى الرجال أو الشباب أو الذكور هو أن يحتلم ، وبالنسبة للنساء أن تحيض ، ففي بعض البنات يحضْنَ دون العاشرة ، وفي مَن يتأخر ... 14 ، 15 وهكذا ، فاللي رأت الحيض في العاشرة فجاؤوا عليها فلم ... .

السائل : أنا أقصد أن الأب هل في شيء يدل أن الطفل ما تعاقبه - مثلًا - ، في ناس يقولوا أنُّو ما يجوز تُعاقب الطفل إلا لما يميِّز ... ؟

الشيخ : الآن السؤال وضح ، لا يوجد إلا الحديث المعروف ، ومنه يُؤخذ هذا الحكم ؛ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : مُرُوا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، وفيما بعد : واضربوهم عليها وهم أبناء عشر معنى هذا أنه لا يجوز ضربهم وهم أبناء سبع وثمان وتسع ، ولا شيء أهمُّ من الصلاة تأديبًا ، فإذا كان لا يجوز تأديبهم بالضَّرب إلا بعد أن يبلغوا سنَّ العاشرة ؛ فأيُّ شيء أعظم من تركهم الصلاة فيُضربوا ؟ واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذا ما لدي .