مناقشة حول حديث : ( من أمسى ولم يطف عاد محرمًا كما كان ) .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ذكرت - بارك الله فيك - أنه ما عندنا ما نستطيع أن نُثبت به أن أحدًا من السلف لم يعمل بحديث المذكور آنفًا ، وهو أنه من أمسى و لم يطف رجع حرامًا كما كان ، لكن أهل العلم نقلوا عن الصحابة - رضي الله عنهم - أن منهم من فسَّر قول الله - عز وجل - : الحج أشهر معلومات أن منهم من فسَّر ذلك بأنها شوال و ذو القعدة و ذي الحجة ، واختلفوا على قولين : إما أنهم يقولون أنها ذو الحجة كلها ، أو الطرف الثاني يقولون أنها عشر من ذي الحجة ، وبناء على هذا الخلاف بين الصحابة بنوا ؛ هل يجوز للحاج أن يؤخِّر أعمال النسك إلى عشر ذي الحجة فقط ؟ أم أنه يؤخِّرها إلى آخر الحج ؟ فبعض الصحابة أفتَوا ، أو ذُكر عنهم ذلك في كتب العلم ، ذكرها الذين صنَّفوا من الفقهاء في هذا ؛ أنه يجوز للحاجِّ أن يؤخِّر أعمال المناسك إلى آخر ذي الحجة للحاجة ؛ أفلا يمكن فهم هذا على أساس أنه يُجيزون تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة ؟
الشيخ : أنت ذكرت أن في المسألة قولين ، طيِّب هذا تخريج على أحدهما .
السائل : نعم ، على أحدهما .
الشيخ : وما هو التخريج على الآخر ؟
السائل : التخريج على الآخر أنه يطوف يوم العيد .
الشيخ : طيب هذا هو ، هذا أولًا ، ثانيًا : متى تنتهي أعمال الحج ؟
السائل : على القولين ؛ إما أن تنتهي يوم النحر ، أو أنها تنتهي في آخر ذي الحجة .
الشيخ : لا ، أقول أولًا إجماعًا ؛ متى تنتهي اتفاقًا ؟ ألا تنتهي في اليوم الرابع من يوم العيد ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب ، فالذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأتي بحجَّة مُلزمة ، وهذه الحجة مفقودة ، ولا يوجد إلا ذلك القول ، وهو قول مُعارض بقول آخر ، وهنا يصح أن نتأسَّى بالحنفية ، وقبل أن نتأسَّى بهم فنقول تعارضا فتساقطا ، وحينئذٍ لا بد من دليل خاص يوسِّع دائرة الإتيان ببعض مناسك الحج ، لا سيما والأصل هو ابتداءً بالترتيب والعمل الذي جاء به الرسول - عليه السلام - ، وهو المبيِّن لمثل قوله - تعالى - : و أتموا الحج والعمرة لله ، وقوله - عليه السلام - : خذوا عنِّي مناسككم ، فما دام أن الرسول - عليه السلام - ما صح من قوله ولا من فعله هذه التوسعة إلى آخر شهر ذي الحجة ؛ فنحن مع القائلين الأولين .
السائل : ذكرتم في هذا الحديث أن ما في " الطحاوية " يشهد لصحته ، لكن الحديث الذي في أبي داود يعني عن طريق محمد بن إسحاق ، وقال عنه الذهبي : " إذا تفرَّد يعني فحديثه منكر " ، لكن الحديث الذي في الطحاوي يعني يروى عن ابن لهيعة ، وقد صرح بالتحديث ، لكن الذي يروي عنه في الطريق الأول في الطحاوي عبد الله بن يوسف ، والطريق الثاني ابن أبي مريم ، فمعلوم في مصطلح الحديث أن عبد الله بن لهيعة ممَّن قد اختلط ، وأن العبادلة الثلاثة إذا رووا عنه ؛ فحديثه يعني يرتقي إلى الحُسن ، فهنا نجد أن عبد الله بن يوسف يعني أن العبادلة الثلاثة لم يذكروا ؛ فهل هذا يعضِّد حديث محمد بن إسحاق ؟
الشيخ : هو لو كان الحديث برواية أحد العبادلة أو غيرهم ممَّن سمع منه قبل الاختلاط لَصار الحديث على الأقل حسنًا لذاته ، وأنا لا أذكر أنني ذكرت إنه حسن لذاته ، وإنما ذكرته شاهدًا لرواية محمد بن إسحاق ، ولذلك فالتفصيل الذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث ؛ أليس كذلك ؟
الحلبي : كذلك شيخنا .
السائل : ذكرتم في " صحيح أبي داود " قلتم حسن أو صحيح .
الشيخ : إي معليش بمجموع الطريقين ، وليس بأن أحدهما حسن ، لأنو هذا ما في غيره .
الشيخ : أنت ذكرت أن في المسألة قولين ، طيِّب هذا تخريج على أحدهما .
السائل : نعم ، على أحدهما .
الشيخ : وما هو التخريج على الآخر ؟
السائل : التخريج على الآخر أنه يطوف يوم العيد .
الشيخ : طيب هذا هو ، هذا أولًا ، ثانيًا : متى تنتهي أعمال الحج ؟
السائل : على القولين ؛ إما أن تنتهي يوم النحر ، أو أنها تنتهي في آخر ذي الحجة .
الشيخ : لا ، أقول أولًا إجماعًا ؛ متى تنتهي اتفاقًا ؟ ألا تنتهي في اليوم الرابع من يوم العيد ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب ، فالذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأتي بحجَّة مُلزمة ، وهذه الحجة مفقودة ، ولا يوجد إلا ذلك القول ، وهو قول مُعارض بقول آخر ، وهنا يصح أن نتأسَّى بالحنفية ، وقبل أن نتأسَّى بهم فنقول تعارضا فتساقطا ، وحينئذٍ لا بد من دليل خاص يوسِّع دائرة الإتيان ببعض مناسك الحج ، لا سيما والأصل هو ابتداءً بالترتيب والعمل الذي جاء به الرسول - عليه السلام - ، وهو المبيِّن لمثل قوله - تعالى - : و أتموا الحج والعمرة لله ، وقوله - عليه السلام - : خذوا عنِّي مناسككم ، فما دام أن الرسول - عليه السلام - ما صح من قوله ولا من فعله هذه التوسعة إلى آخر شهر ذي الحجة ؛ فنحن مع القائلين الأولين .
السائل : ذكرتم في هذا الحديث أن ما في " الطحاوية " يشهد لصحته ، لكن الحديث الذي في أبي داود يعني عن طريق محمد بن إسحاق ، وقال عنه الذهبي : " إذا تفرَّد يعني فحديثه منكر " ، لكن الحديث الذي في الطحاوي يعني يروى عن ابن لهيعة ، وقد صرح بالتحديث ، لكن الذي يروي عنه في الطريق الأول في الطحاوي عبد الله بن يوسف ، والطريق الثاني ابن أبي مريم ، فمعلوم في مصطلح الحديث أن عبد الله بن لهيعة ممَّن قد اختلط ، وأن العبادلة الثلاثة إذا رووا عنه ؛ فحديثه يعني يرتقي إلى الحُسن ، فهنا نجد أن عبد الله بن يوسف يعني أن العبادلة الثلاثة لم يذكروا ؛ فهل هذا يعضِّد حديث محمد بن إسحاق ؟
الشيخ : هو لو كان الحديث برواية أحد العبادلة أو غيرهم ممَّن سمع منه قبل الاختلاط لَصار الحديث على الأقل حسنًا لذاته ، وأنا لا أذكر أنني ذكرت إنه حسن لذاته ، وإنما ذكرته شاهدًا لرواية محمد بن إسحاق ، ولذلك فالتفصيل الذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث ؛ أليس كذلك ؟
الحلبي : كذلك شيخنا .
السائل : ذكرتم في " صحيح أبي داود " قلتم حسن أو صحيح .
الشيخ : إي معليش بمجموع الطريقين ، وليس بأن أحدهما حسن ، لأنو هذا ما في غيره .
الفتاوى المشابهة
- ما رأيك فيمن اعترض على قولكم بأن الذي لم يطف ط... - الالباني
- السؤال عن صحة بعض الأحاديث ؛ مثل حديث : ( من أ... - الالباني
- الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ولم يطف... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث: «من لم يطف يوم العيد قبل أن يمسي»؟ - ابن باز
- هل الحديث الصحيح حجة بنفسه أم يحتاج إلى من يشه... - الالباني
- من أمسى يوم النحر ولم يَطُفْ طواف الإفاضة ؛ هل... - الالباني
- مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف - ابن باز
- حكم من أمسى يوم النحر ولم يطف - ابن باز
- من أمسى يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة هل يعود... - الالباني
- مناقشة حول حديث ( من أمسى ولم يطف عاد محرماً ك... - الالباني
- مناقشة حول حديث : ( من أمسى ولم يطف عاد محرمًا... - الالباني