يقول أيضاً ما هي مدة المسح للمقيم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أيضاً ما هي مدة المسح للمقيم؟
الشيخ : قصده المسح على الخفين فيما يبدو؟
السائل : نعم المسح على الخفين، نعم.
الشيخ : مدته يوم وليلة، أربعا وعشرون ساعة.
السائل : نعم.
الشيخ : تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني فإذا مسح في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يليه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقضٍ معلوم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا المدة التي قبل المسح لا يعتد بها كأن مثلا يتوضأ الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الأخرة تبدأ المدة من العشاء الأخرة لمدة أربع وعشرين ساعة؟
الشيخ : نعم نعم، وأقول لك أيضا لو فرض أنه صلى العشاء الأخرة بوضوء الفجر ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر، إلا من الفجر في اليوم الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن المدة تبتدئ من الفجر الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : من الفجر من اليوم الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة.
السائل : نعم.
الشيخ : وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة فإن ذلك صحيح أيضا ولهذا يخطئ بعض العوام الذين يقولون إن الذي يلبس الخفين يصلي فيهم خمسة أوقات، لا، ربما يصلي أكثر من خمسة أوقات.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : قصده المسح على الخفين فيما يبدو؟
السائل : نعم المسح على الخفين، نعم.
الشيخ : مدته يوم وليلة، أربعا وعشرون ساعة.
السائل : نعم.
الشيخ : تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني فإذا مسح في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يليه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقضٍ معلوم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا المدة التي قبل المسح لا يعتد بها كأن مثلا يتوضأ الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الأخرة تبدأ المدة من العشاء الأخرة لمدة أربع وعشرين ساعة؟
الشيخ : نعم نعم، وأقول لك أيضا لو فرض أنه صلى العشاء الأخرة بوضوء الفجر ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر، إلا من الفجر في اليوم الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن المدة تبتدئ من الفجر الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : من الفجر من اليوم الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة.
السائل : نعم.
الشيخ : وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة فإن ذلك صحيح أيضا ولهذا يخطئ بعض العوام الذين يقولون إن الذي يلبس الخفين يصلي فيهم خمسة أوقات، لا، ربما يصلي أكثر من خمسة أوقات.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف :" ومن مسح في سفر ثم أقام أو... - ابن عثيمين
- ما الحكم في رجل سافر ومسح على خفيه ثم أقام ،... - ابن عثيمين
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- مسح الرجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح - اللجنة الدائمة
- حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة - الفوزان
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- مدة المسح على الخفين - اللجنة الدائمة
- ما حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة - الفوزان
- متى تبدأ مدة المسح .؟ - ابن عثيمين
- بيان مدة المسح إذا مسح قبل السفر - الفوزان
- يقول أيضاً ما هي مدة المسح للمقيم.؟ - ابن عثيمين