ما التوفيق بين النهي عن إقامة الجماعة الثانية ، وبين ما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - حين قال للصحابي : ( ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيُصلِّي معه ؟! ) ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : في جلسة ماضية لنا تحدَّثت وقلت : لا ينبغي أن تقوم جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى .
الشيخ : نعم .
السائل : طيب ؛ كيف نوفِّق بين هذا وبين أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - عندما دخل رجل إلى المسجد قال لأحد الصحابة : من يتصدَّق عليه ؟ فهل معنى هذا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر الجماعة الثانية ؟
الشيخ : لا ، هذا وهم شائع ، حينما نقول نحن الجماعة الثانية نعني بداهةً فيها الفريضة - جماعة الفريضة - ، والجواب عن هذا السؤال الحقيقة يطول ، وقد تكلمت عنه أكثر من مرة ، فلا أريد الإطالة فقد ضاق الوقت ، ولكني أقول كلمة موجزة : يجب التأمل في هذه الجماعة الثانية التي جاء ذكرها في قوله - عليه السلام - : ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيُصلي معه ؟! سؤال امتحان - انتبهوا - سؤال امتحان ؛ هذه الجماعة هي جماعة فرض أم جماعة نفل ؟ لا تتكلموا ، من وجد بنفسه جوابًا صالحًا لهذا السؤال فليرفع يده .
سائل آخر : أعد السؤال .
الشيخ : طيب ؛ أقول : لما الرسول - عليه السلام - قال : ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! فصلى معه ، فقامت جماعة ثانية ، هذه الجماعة الثانية التي جاء ذكرها في هذا الحديث ؛ السؤال : أَهِيَ جماعة فريضة أم جماعة نافلة ؟ تفضَّل .
السائل : هذه الثانية صدقة ، فهي نافلة ، وليست فريضة ، هو متنفِّل ... .
الشيخ : سمعتم الجواب ؟ الجواب أنُّو هذه جماعة نافلة وليست جماعة فريضة ؛ هل من مخالف ؟ تفضل .
سائل آخر : بالنسبة للمتصدِّق نافلة ، والمتصدَّق عليه فريضة .
الشيخ : البحث ليس نسبية ، هذه الجماعة جماعة فريضة أم نافلة ؟ هذه الجماعة ، في غموض ، في غموض يحتاج إلى بيان ، اسمع ؛ نطوِّر الآن السؤال ؛ مَن كان الإمام في هذه الصلاة آلمتنفِّل أم المفترض ؟ من كان يعلم يرفع يده ، تفضل .
السائل : المفترض .
الشيخ : نعم ؟
السائل : المفترض .
الشيخ : كان هو الإمام ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هل من مخالف ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما أقول تكلموا ، هل من مخالف ؟ يرفع يده . سمعتم الجواب ؛ قال : المفترض هو الإمام ، توافقون ؟
السائل : ... صاحب النافلة .
الشيخ : تفضل ، نعم ؟
السائل : صاحب النافلة هو الإمام .
الشيخ : نعم ، هذا هو الصواب ، فتأمَّلوا الآن التعبير العربي الذي نطق به النبيُّ العربي ، ماذا قال لأصحابه ؟ هل قال لهم : ألا رجل يتصدَّق على هذا فيُصلي معه أم فيُصلي هو به ؟ يصلي معه ، فهو صلى إمامًا ، وصلى به مقتديًا ، فهذه جماعة نفل ، وليست جماعة فرض ، والبحث في جماعة الفريضة ، هذا الجواب الأول .
الجواب الآخر : هل هذا الذي دخل إلى المسجد كان معذورًا أم غير معذور - أيضًا - ؟ ماذا تتصوَّرون ؟ هذا المتخلِّف عن جماعة الرسول كان معذورًا أم غير معذور ؟
السائل : كان معذورًا .
الشيخ : كان معذورًا ، طيِّب ؛ إذا أردنا أن نُطلق الكلام ؛ فنقول : هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة في المسجد الواحد ، هذه الجماعات التي ستُعقد بعد الجماعة الأولى هي للمعذورين أم غير المعذورين ؟ إذا أردنا أن نقف عند دلالة الحديث فينبغي أن نتصوَّر أن هذه الجماعة هي للمعذورين ، وهل هو الواقع اليوم ؟ الجواب : لا .
الخلاصة : علماء الفقه استدلُّوا بهذا الحديث على نقطة ليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقًا ، وهي أن المصلي إذا صلى الفريضة فله أن يعيدها نفلًا بنيَّة النفل ، هي نفس الصلاة لكن النية تختلف ، فيجوز له أن يُعيدها مع أن الرسول - عليه السلام - قد صحَّ عنه أنه قال : لا صلاة في يوم مرَّتين ، هذا قد صلى الرجل الذي صلى مع ذاك الرجل صلى مرتين ، صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وصلى معه ، فإذا هذا صلى مرتين ؛ كيف التوفيق ؟
الجواب : لا صلاة في يوم مرتين بنيَّة واحدة ، فرض يُكرَّر فرضًا ؛ هذا لا يجوز ، لأنُّو الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة خمس - كما هو معلوم - ، لكن تكرار هذه الصلاة بنيَّة التنفل يجوز لهذا الحديث ولغيره ؛ كحديث صلاة الرسول - عليه السلام - في مسجد الخيف في حجَّة الوداع ؛ حينما صلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الفجر ، فلمَّا سلم وجد رجلين بعيدين عن الجماعة يُوحي واقعهما أنَّهما لم يصلِّيا مع الجماعة ، فقال لهما - عليه السلام - : أَوَلستُما مسلمين ؟! قالا : بلى يا رسول الله ، قال : فما منعكما أن تصليا معنا ؟ قال : يا رسول الله ، إنا كنا صلينا في رحالنا ! فقال - عليه الصلاة والسلام - : إذا صليتم في رحالكم ، ثم أتيتم مسجد الجماعة ؛ فصلوا معهم ، فإنها تكون لكم نافلة .
الآن أشعر - والحق أحق أن يُقال - أشعر بأنني كنت واهمًا آنفًا ، فالذي صلى مع الرجل الثاني في حديث : ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! ، هو كان مقتديًا به ، لعلي وهمتُ آنفًا ، فإذا كان هذا الوهم مسجَّلًا فأزيحوه من أذهانكم ، فالحديث صريح جدًّا ؛ ألا رجلٌ يتصدَّق فيصلي معه ؟! ، أردت أن أقول آنفًا لم يقل الرسول - عليه السلام - : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي به ، وإنما قال : فيصلي معه ، فإذًا من كان الإمام هنا هو ؟ من كان الإمام هنا ؟ ... .
السائل : المفترض .
الشيخ : من كان الإمام ؟ المفترض ، حسنًا ؛ إذًا هذا المفترض لو صلَّى وحده يكون أدَّى فرضه منفردًا ، فمن جعل فريضته جماعة ؟ هو ذاك المتنفِّل ، هذا الذي كنت أردتُ أن أصلَ إليه آنفًا فشتَّ الذهن ، وأخطأ الفكر ، والتوبة إلى الله واجبة .
فإذا عرفنا هذا تبيَّن لنا بوضوحٍ تامٍّ لا غبار فيه ؛ أن هذه الجماعة جماعة نافلة ، فلا يجوز الاستدلال بها على شرعيَّة جماعة الفريضة ، فإذا أردنا أن نُحيي هذه السنة ؛ صلَّينا الجماعة في المسجد ، فدخل رجل يريد أن يصلِّي وحده ، فأنا أقتدي به لكي أجعلَ فريضته جماعة نافلة ، هكذا يكون السنة ، غيره ؟
تفضل .
الشيخ : نعم .
السائل : طيب ؛ كيف نوفِّق بين هذا وبين أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - عندما دخل رجل إلى المسجد قال لأحد الصحابة : من يتصدَّق عليه ؟ فهل معنى هذا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر الجماعة الثانية ؟
الشيخ : لا ، هذا وهم شائع ، حينما نقول نحن الجماعة الثانية نعني بداهةً فيها الفريضة - جماعة الفريضة - ، والجواب عن هذا السؤال الحقيقة يطول ، وقد تكلمت عنه أكثر من مرة ، فلا أريد الإطالة فقد ضاق الوقت ، ولكني أقول كلمة موجزة : يجب التأمل في هذه الجماعة الثانية التي جاء ذكرها في قوله - عليه السلام - : ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيُصلي معه ؟! سؤال امتحان - انتبهوا - سؤال امتحان ؛ هذه الجماعة هي جماعة فرض أم جماعة نفل ؟ لا تتكلموا ، من وجد بنفسه جوابًا صالحًا لهذا السؤال فليرفع يده .
سائل آخر : أعد السؤال .
الشيخ : طيب ؛ أقول : لما الرسول - عليه السلام - قال : ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! فصلى معه ، فقامت جماعة ثانية ، هذه الجماعة الثانية التي جاء ذكرها في هذا الحديث ؛ السؤال : أَهِيَ جماعة فريضة أم جماعة نافلة ؟ تفضَّل .
السائل : هذه الثانية صدقة ، فهي نافلة ، وليست فريضة ، هو متنفِّل ... .
الشيخ : سمعتم الجواب ؟ الجواب أنُّو هذه جماعة نافلة وليست جماعة فريضة ؛ هل من مخالف ؟ تفضل .
سائل آخر : بالنسبة للمتصدِّق نافلة ، والمتصدَّق عليه فريضة .
الشيخ : البحث ليس نسبية ، هذه الجماعة جماعة فريضة أم نافلة ؟ هذه الجماعة ، في غموض ، في غموض يحتاج إلى بيان ، اسمع ؛ نطوِّر الآن السؤال ؛ مَن كان الإمام في هذه الصلاة آلمتنفِّل أم المفترض ؟ من كان يعلم يرفع يده ، تفضل .
السائل : المفترض .
الشيخ : نعم ؟
السائل : المفترض .
الشيخ : كان هو الإمام ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هل من مخالف ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما أقول تكلموا ، هل من مخالف ؟ يرفع يده . سمعتم الجواب ؛ قال : المفترض هو الإمام ، توافقون ؟
السائل : ... صاحب النافلة .
الشيخ : تفضل ، نعم ؟
السائل : صاحب النافلة هو الإمام .
الشيخ : نعم ، هذا هو الصواب ، فتأمَّلوا الآن التعبير العربي الذي نطق به النبيُّ العربي ، ماذا قال لأصحابه ؟ هل قال لهم : ألا رجل يتصدَّق على هذا فيُصلي معه أم فيُصلي هو به ؟ يصلي معه ، فهو صلى إمامًا ، وصلى به مقتديًا ، فهذه جماعة نفل ، وليست جماعة فرض ، والبحث في جماعة الفريضة ، هذا الجواب الأول .
الجواب الآخر : هل هذا الذي دخل إلى المسجد كان معذورًا أم غير معذور - أيضًا - ؟ ماذا تتصوَّرون ؟ هذا المتخلِّف عن جماعة الرسول كان معذورًا أم غير معذور ؟
السائل : كان معذورًا .
الشيخ : كان معذورًا ، طيِّب ؛ إذا أردنا أن نُطلق الكلام ؛ فنقول : هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة في المسجد الواحد ، هذه الجماعات التي ستُعقد بعد الجماعة الأولى هي للمعذورين أم غير المعذورين ؟ إذا أردنا أن نقف عند دلالة الحديث فينبغي أن نتصوَّر أن هذه الجماعة هي للمعذورين ، وهل هو الواقع اليوم ؟ الجواب : لا .
الخلاصة : علماء الفقه استدلُّوا بهذا الحديث على نقطة ليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقًا ، وهي أن المصلي إذا صلى الفريضة فله أن يعيدها نفلًا بنيَّة النفل ، هي نفس الصلاة لكن النية تختلف ، فيجوز له أن يُعيدها مع أن الرسول - عليه السلام - قد صحَّ عنه أنه قال : لا صلاة في يوم مرَّتين ، هذا قد صلى الرجل الذي صلى مع ذاك الرجل صلى مرتين ، صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وصلى معه ، فإذا هذا صلى مرتين ؛ كيف التوفيق ؟
الجواب : لا صلاة في يوم مرتين بنيَّة واحدة ، فرض يُكرَّر فرضًا ؛ هذا لا يجوز ، لأنُّو الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة خمس - كما هو معلوم - ، لكن تكرار هذه الصلاة بنيَّة التنفل يجوز لهذا الحديث ولغيره ؛ كحديث صلاة الرسول - عليه السلام - في مسجد الخيف في حجَّة الوداع ؛ حينما صلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الفجر ، فلمَّا سلم وجد رجلين بعيدين عن الجماعة يُوحي واقعهما أنَّهما لم يصلِّيا مع الجماعة ، فقال لهما - عليه السلام - : أَوَلستُما مسلمين ؟! قالا : بلى يا رسول الله ، قال : فما منعكما أن تصليا معنا ؟ قال : يا رسول الله ، إنا كنا صلينا في رحالنا ! فقال - عليه الصلاة والسلام - : إذا صليتم في رحالكم ، ثم أتيتم مسجد الجماعة ؛ فصلوا معهم ، فإنها تكون لكم نافلة .
الآن أشعر - والحق أحق أن يُقال - أشعر بأنني كنت واهمًا آنفًا ، فالذي صلى مع الرجل الثاني في حديث : ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! ، هو كان مقتديًا به ، لعلي وهمتُ آنفًا ، فإذا كان هذا الوهم مسجَّلًا فأزيحوه من أذهانكم ، فالحديث صريح جدًّا ؛ ألا رجلٌ يتصدَّق فيصلي معه ؟! ، أردت أن أقول آنفًا لم يقل الرسول - عليه السلام - : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي به ، وإنما قال : فيصلي معه ، فإذًا من كان الإمام هنا هو ؟ من كان الإمام هنا ؟ ... .
السائل : المفترض .
الشيخ : من كان الإمام ؟ المفترض ، حسنًا ؛ إذًا هذا المفترض لو صلَّى وحده يكون أدَّى فرضه منفردًا ، فمن جعل فريضته جماعة ؟ هو ذاك المتنفِّل ، هذا الذي كنت أردتُ أن أصلَ إليه آنفًا فشتَّ الذهن ، وأخطأ الفكر ، والتوبة إلى الله واجبة .
فإذا عرفنا هذا تبيَّن لنا بوضوحٍ تامٍّ لا غبار فيه ؛ أن هذه الجماعة جماعة نافلة ، فلا يجوز الاستدلال بها على شرعيَّة جماعة الفريضة ، فإذا أردنا أن نُحيي هذه السنة ؛ صلَّينا الجماعة في المسجد ، فدخل رجل يريد أن يصلِّي وحده ، فأنا أقتدي به لكي أجعلَ فريضته جماعة نافلة ، هكذا يكون السنة ، غيره ؟
تفضل .
الفتاوى المشابهة
- هل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا رجل... - الالباني
- ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد، وهل... - ابن عثيمين
- كيف يُوجَّه حديث : ( أَلَا رجلٌ يتصدَّق على هذ... - الالباني
- الجواب عن قول المجوزين للجماعة الثانية في المس... - الالباني
- ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من يت... - ابن عثيمين
- كيف يُوجَّه حديث : " ألا رجل يتصدَّق على هذا ف... - الالباني
- رد الشيخ على من يستدل على جواز الجماعة الثانية... - الالباني
- جاء في الحديث : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي... - الالباني
- هل يجوز لرجل دخل المسجد بعد انتهاء صلاة الجماع... - الالباني
- ما التوفيق بين النهي عن إقامة الجماعة الثانية،... - الالباني
- ما التوفيق بين النهي عن إقامة الجماعة الثانية... - الالباني