الشيخ : إي نعم ، ذكروا - وليس عندنا نصٌّ في ذلك - ذكروا أن السنن الرباعية إذا صلَّاها بتسليمة واحدة فيصلي - عفوًا - يقرأ في الأخريين - أيضًا - بعد الفاتحة كما يقرأ في الأولَيَين ما تيسَّر من الآيات بعد الفاتحة ، أقول ذكروا هذا ولم يذكروا نصًّا صريحًا في ذلك ، ولكن كون الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين فلا شك - والحالة هذه - أن كلًّا من الركعتين سواء الأوليين أو الأخريين يُقرأ في كلٍّ منها بعد الفاتحة ما تيسَّر من الآيات .
غيره ؛ إيش كان في سؤالك ؟
السائل : هذا يعني الفرض أربعة ؛ هل - أيضًا - يفترض إعمال - مثلًا - يصلي العصر أربعة أو بعد الظهر أربعة أم فقط في هذا ؟
الشيخ : لا لا ، كلها كذلك .
نعم .