يقول في رسالته أرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريباً اجتمع بها وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة وكذلك هو الآخر فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا ولكم جزيل الشكر ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول في رسالته أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريبا اجتمع بها وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة وكذلك هو الأخر فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا ولكم جزيل الشكر؟
الشيخ : إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد يعني قبل إجراء حفل الزواج لكنه بعد العقد فهذا لا بأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها. وإن كانت مخطوبة وإلى الأن لم يتم العقد فإن هذا حرام عليه وهو زنا لأنها أجنبيةٌ منه حتى يتم عليها العقد. وفي هذه الحال يجب عليهما جميعا أن يتوبا إلى الله فإذا تابا إلى الله ورجعا عما فعلا حلت له.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة بمعنى ألا يُجامعها حتى تحيض لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يُعتبر زنا ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقد شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : اللهم إلا أن يكون لهذا الواطئ أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطؤها على وجه حلال فإنه يكون حينئذٍ مولودا من وطء شبهة ويُنسب إلى أبيه، نعم.
السائل : من الأردن ومن عمان بعث هذه الرسالة عائض عطية الشيوفي أو الشيوخي.
الشيخ : إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد يعني قبل إجراء حفل الزواج لكنه بعد العقد فهذا لا بأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها. وإن كانت مخطوبة وإلى الأن لم يتم العقد فإن هذا حرام عليه وهو زنا لأنها أجنبيةٌ منه حتى يتم عليها العقد. وفي هذه الحال يجب عليهما جميعا أن يتوبا إلى الله فإذا تابا إلى الله ورجعا عما فعلا حلت له.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة بمعنى ألا يُجامعها حتى تحيض لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يُعتبر زنا ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقد شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : اللهم إلا أن يكون لهذا الواطئ أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطؤها على وجه حلال فإنه يكون حينئذٍ مولودا من وطء شبهة ويُنسب إلى أبيه، نعم.
السائل : من الأردن ومن عمان بعث هذه الرسالة عائض عطية الشيوفي أو الشيوخي.
الفتاوى المشابهة
- حكم عقد الزواج دون حضور الزوج - ابن باز
- الميراث وعقد الزواج - الفوزان
- تزوجت بامرأة مسلمة تصوم ولكنها لم تتعلم الصل... - ابن عثيمين
- رجل تزوج وهو لا يصلي ثم بعد زواجه بسنة بدأ يصل... - الالباني
- لا يجوز عقد الزواج لمن لا يصلي - ابن باز
- حكم الزواج بالفتاة التي لا تصلي - ابن باز
- إذا أسلم الرجل وزوجته لا يجدد عقد زواجهما - اللجنة الدائمة
- حكم من واقع خطيبته قبل عقد الزواج - ابن باز
- عقد الزواج - الفوزان
- رجل أحب فتاة فوقع بها قبل أن يعقد عليها العقد... - الالباني
- يقول في رسالته أرجو معرفة حكم الشريعة الإسلا... - ابن عثيمين