حكم من أحرم من بيته ، ولم يحرم من الميقات .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل: إنسان له ميقات - مثلًا - يمني ، ميقاتهم اليمن ، وأحرم من بيته في دُويرة أهله ، وما أحرم من الميقات ؛ ما حكم عمله ؟
الشيخ : متعدِّي ، متعدِّي على السنة .
السائل : متعدِّي على السنة .
الشيخ : متعدِّي على السنة ، طبعًا إحرامه صحيح ، لكنه ازداد على السنة ما ليس منها ، فهذه الزيادة باطلة ؛ فالإحرام من دويرة أهله وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار ، بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصحُّ ، لكن السنة هو الإحرام من الميقات ، وقد سُئل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة أهله ؛ فأنكر ذلك على السائل ، وقال : " إنما هي خطوات أزيدها " ، فأنكر ذلك عليه أشدَّ الإنكار ، وقال له : كيف تزيد على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ ولا شك كما ندندن دائمًا في دروسنا وخطبنا بقوله - عليه السلام - : وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فلو كان الإحرام قبل الميقات هو الأفضل لَسبقنا الرسول - عليه السلام - إليه ، وسبقنا من بعده من السلف الصالح ، ولكن لا نزال ، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ثم نعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التنطع في الدين ، وقد قال - عليه السلام - : هلك المتنطِّعون ، هلك المتنطِّعون ، هلك المتنطِّعون .
وأنا أذكر - كما يقال - إن أنسى فلن أنسى رجلًا في نحو الخمسين أو الستين من العمر أفغاني ، رأيته في دمشق محرمًا ، فسألته لماذا أنت هكذا كأنك حاج ؟ قال : نعم أنا حاج ، قلت : وكيف تلبس الإحرام قبل الميقات ؟ قال : أنا أحرمت من دُويرة أهلي ، من أفغانستان أحرم المسكين ! فتأمَّل كم سيعيش هذا الإنسان في صعوبة وفي مشقة حتى يأتي ! ولعله كان محرمًا بالحجِّ المفرد ، فسيظل في هذا الإحرام من بلده إلى أن يتحلَّل يوم النحر ، هذه مشقة وهذا حرج ، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج ، ولذلك فالسنة أحق أن تُتَّبع ، وهو الإحرام من الميقات .
فكما لا يجوز التأخر في الإحرام عن الميقات ؛ كذلك لا يجوز التقدم بالإحرام على الميقات ، ومثال هذا الصلوات الخمس ، الصلوات الخمس لها مواقيت زمنيَّة ، والحج والعمرة لها مواقيت مكانيَّة ، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز المواقيت الزمنيَّة بالنسبة للصلوات الخمس لا تقديمًا ولا تأخيرًا ؛ فمثل من يؤخِّر الصلاة عن وقتها كمثل من يصليها قبل وقتها ، وإلا قد ألغى فعلًا وعملًا قوله - تعالى - : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ، فما فائدة التوقيت حينئذٍ إذا هو صلَّى قبل الوقت أو صلَّى بعد الوقت ؟ كذلك ما فائدة التوقيت هذه المواقيت المكانيَّة بالنسبة للحجَّاج والمعتمرين إذا نحن أجَزنا لهم أن يُحرموا قبل الميقات ، أو أجزنا لهم أن يحرموا بعد الميقات ؛ ولكن نوجب عليهم دمًا ؟ لا ، نحن نقول : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات ، إلا من فعل ذلك جاهلًا أو ناسيًا ؛ فهذا عذر ، أما الذي يعلم ؛ فهو آثم ، وحسبه هذا الإثم .
الشيخ : متعدِّي ، متعدِّي على السنة .
السائل : متعدِّي على السنة .
الشيخ : متعدِّي على السنة ، طبعًا إحرامه صحيح ، لكنه ازداد على السنة ما ليس منها ، فهذه الزيادة باطلة ؛ فالإحرام من دويرة أهله وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار ، بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصحُّ ، لكن السنة هو الإحرام من الميقات ، وقد سُئل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة أهله ؛ فأنكر ذلك على السائل ، وقال : " إنما هي خطوات أزيدها " ، فأنكر ذلك عليه أشدَّ الإنكار ، وقال له : كيف تزيد على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ ولا شك كما ندندن دائمًا في دروسنا وخطبنا بقوله - عليه السلام - : وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فلو كان الإحرام قبل الميقات هو الأفضل لَسبقنا الرسول - عليه السلام - إليه ، وسبقنا من بعده من السلف الصالح ، ولكن لا نزال ، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ثم نعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التنطع في الدين ، وقد قال - عليه السلام - : هلك المتنطِّعون ، هلك المتنطِّعون ، هلك المتنطِّعون .
وأنا أذكر - كما يقال - إن أنسى فلن أنسى رجلًا في نحو الخمسين أو الستين من العمر أفغاني ، رأيته في دمشق محرمًا ، فسألته لماذا أنت هكذا كأنك حاج ؟ قال : نعم أنا حاج ، قلت : وكيف تلبس الإحرام قبل الميقات ؟ قال : أنا أحرمت من دُويرة أهلي ، من أفغانستان أحرم المسكين ! فتأمَّل كم سيعيش هذا الإنسان في صعوبة وفي مشقة حتى يأتي ! ولعله كان محرمًا بالحجِّ المفرد ، فسيظل في هذا الإحرام من بلده إلى أن يتحلَّل يوم النحر ، هذه مشقة وهذا حرج ، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج ، ولذلك فالسنة أحق أن تُتَّبع ، وهو الإحرام من الميقات .
فكما لا يجوز التأخر في الإحرام عن الميقات ؛ كذلك لا يجوز التقدم بالإحرام على الميقات ، ومثال هذا الصلوات الخمس ، الصلوات الخمس لها مواقيت زمنيَّة ، والحج والعمرة لها مواقيت مكانيَّة ، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز المواقيت الزمنيَّة بالنسبة للصلوات الخمس لا تقديمًا ولا تأخيرًا ؛ فمثل من يؤخِّر الصلاة عن وقتها كمثل من يصليها قبل وقتها ، وإلا قد ألغى فعلًا وعملًا قوله - تعالى - : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ، فما فائدة التوقيت حينئذٍ إذا هو صلَّى قبل الوقت أو صلَّى بعد الوقت ؟ كذلك ما فائدة التوقيت هذه المواقيت المكانيَّة بالنسبة للحجَّاج والمعتمرين إذا نحن أجَزنا لهم أن يُحرموا قبل الميقات ، أو أجزنا لهم أن يحرموا بعد الميقات ؛ ولكن نوجب عليهم دمًا ؟ لا ، نحن نقول : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات ، إلا من فعل ذلك جاهلًا أو ناسيًا ؛ فهذا عذر ، أما الذي يعلم ؛ فهو آثم ، وحسبه هذا الإثم .
الفتاوى المشابهة
- حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - ابن باز
- ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ - ابن باز
- الإحرام من الميقات - اللجنة الدائمة
- إذا تجاوز ميقاته وأحرم من ميقات آخر لأنه... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لمن ترك ميقات بلده أن يرجع إلى أقرب مي... - الالباني
- ما حكم من مر بالميقات ولم يحرم منه ؟ - ابن عثيمين
- من كان في داخل الميقات هل يلزمه أن يحرم من ب... - ابن عثيمين
- حكم عمرة من أحرم من غير الميقات - ابن باز
- ما حكم من أحرم بحجةٍ أو عمرةٍ قبل الميقات؟ - ابن باز
- ما حكم من أحرم من بيته ولم يحرم من الميقات .؟ - الالباني
- حكم من أحرم من بيته ، ولم يحرم من الميقات . - الالباني