ج1: من مر بميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام وأحرم من غيره وجبت عليه الفدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية يوزعها على مساكين الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام، ولا يعفيه من ذلك أنه سيذهب إلى ميقات آخر.