إذا تجاوز ميقاته وأحرم من ميقات آخر لأنه أقرب منه ماذا عليه
اللجنة الدائمة
س1: بعض القادمين من تبوك للعمرة على طريق المدينة يمر بميقات ذي الحليفة، ولا يحرم منه بل يذهب إلى ميقات أهل نجد (السيل) والسبب في ذلك طول الطريق بين ميقات المدينة ومكة والمشقة على المحرم، فهل يصح ذلك؟
ج1: من مر بميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام وأحرم من غيره وجبت عليه الفدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية يوزعها على مساكين الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام، ولا يعفيه من ذلك أنه سيذهب إلى ميقات آخر.
ج1: من مر بميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام وأحرم من غيره وجبت عليه الفدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية يوزعها على مساكين الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام، ولا يعفيه من ذلك أنه سيذهب إلى ميقات آخر.
الفتاوى المشابهة
- حكم تجاوز الميقات بنية العودة إليه - ابن عثيمين
- تجاوز الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- حكم من نسي وتجاوز الميقات - ابن باز
- هل يجوز لمن ترك ميقات بلده أن يرجع إلى أقرب مي... - الالباني
- حكم من تجاوز الميقات وأحرم من بعده - ابن عثيمين
- أتيت إلى العمرة مرتين و لم أحرم من الميقات ف... - ابن عثيمين
- تجاوز الميقات في العمرة - الفوزان
- رجل جاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة فسأل... - ابن عثيمين
- حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - ابن باز
- إذا تجاوز ميقاته هل يحرم من ميقات آخر - اللجنة الدائمة
- إذا تجاوز ميقاته وأحرم من ميقات آخر لأنه... - اللجنة الدائمة