رجل دفع سلفة دار وباعَها قبل أن يسدِّدَ ثمنها إلى صاحب الدار الأصلي ؛ فهل يجوز هذا العمل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : رجل دفع سلفة دار وباعَها قبل أن يسدِّدَ ثمنها إلى صاحب الدار الأصلي ؛ فهل يجوز هذا العمل ؟
الشيخ : اشترى دارًا من مين ؟
السائل : دفع سلفة واشترى دارًا .
سائل آخر : ... بالبنايات الجديدة .
السائل : ... .
الشيخ : مين اشترى ؟
السائل : من صاحب الدار .
الشيخ : من صاحب الدار .
السائل : وقبل أن يسدِّد ثمنها باعها قبل أن يستلم الدار ؛ هل يجوز هذا العمل ؟
الشيخ : أخشى أن يكون فيه حيلة في الموضوع .
سائل آخر : لا ، مو .
سائل آخر : منشان يربح .
الشيخ : إذا كان باع بيع طبيعي ، يعني باع ليربح مثلًا ، مو باع ليخسر .
السائل : باع ليربح .
الشيخ : إي نعم .
ما في أي مانع من ذلك .
سائل آخر : قبل ما يستلم الدار ، ما استلمها لسا .
الشيخ : ما سكنها ؟
سائل آخر : ما استلمها ، لسا ع الخريطة .
الشيخ : شلون السؤال يا أستاذ ؟
سائل آخر : هذا صاحب السؤال ؛ تفضل .
السائل: هلق العادة عم يشتري ... صاحب ... بدو يشتري بيت ، يا إما بعناه يا أما لسا ع الخريطة ، فعَم يصح له بيعته ... قبل ما يستلمه ، عم يدفع رعبون ... فعليًّا ... وتجي بيعته يبيعه .
سائل آخر : قبل ما يستلمه .
السائل : لا ، على أساس .
سائل آخر : إي إي ، قبل ما يستلمه ، قبل ما يتعمَّر كمان .
...
سائل آخر : حتى قبل ما يتعمَّر !
السائل : باعه بربح ؛ فيجوز بيعه أم لا يجوز ؟
الشيخ : إذا ما في حيلة هناك بين البائع والشاري يجوز .
السائل : على أساس ربح ، بربح .
...
سائل آخر : إن ما استلم الدار كيف بدو يبيعها ؟ مو الرسول – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع ما ليس عند ... ؟
الشيخ : هذا حينئذٍ الذي يقول هذا الكلام معناه أنُّو الشاري الأول لا يجوز أن يشتريه ؛ لأنُّو البيع عم يصير ع الخريطة ، فإذا كنت تقول بهذا القول ؛ أي : لا يجوز أن يشتري ع الخريطة فكلامك صحيح ، أما إن كنت ترى كما أقول أنا : البيع على الخريطة بأوصاف واضحة وبيِّنة فما في مانع عندي من هذا الشراء ، ولا بالتالي في مانع من بيعه ؛ لأنُّو الأحاديث التي جاءت في النهي عن بيع ما لا تملك ، أو ما لا ، إلا أن تنقله وما شابه ذلك .
نعم ؟
سائل آخر : فيما لم يُقبض .
الشيخ : ما لم يُقبض ، إي نعم .
فهذا إنما هو في المنقولات التي يمكن نقلها من مكان لمكان ؛ يعني هلق - مثلًا - خلاف الواقع عند كثير من التجار ؛ أنا أشتري من تاجر - مثلًا - مية ثوب ، ولسا ما نقلتها من عنده ؛ بيجي واحد بيربِّحني بالثوب - مثلًا - مئة قرش فرضًا ، روح خذها من عند التاجر اللي اشتريت منه ؛ هذا ما يجوز ؛ لأنُّو هذا منقول ممكن نقله ، فلا يجوز بيع ما لم تنقله ، أما الدار لا يمكن نقلها أوَّلًا ، وبعدين بالنسبة لنهي ما ليس عند ؛ ذلك النهي هو معقول المعنى وليس تعبُّديًّا ؛ لأنُّو أكثر المعاملات هي معقولة المعنى ، يعني مُدرَك منها الغاية ، فنهي عن بيع ما ليس عندك هو لمنع ما قد عسى أن يقع بين المتبايعين من الخلاف ، فإذا كان البيع الأول ع الخارطة بمساحة الأرض معروفة ، وارتفاع الغرف معروف ، والشمينتو وكميته - أيضًا - نسبته ، والحديد ؛ كل هذا معروف كما هو - أيضًا - عليه العمل ؛ فيجوز أن يشتري على هذا البيان ولسا الأرض أرض ، إي نعم ، فإذا جاز هذا جاز لهذا الذي اشترى على الخارطة قبل ما يظهر أيُّ شيء أن يبيع ، وهكذا يتسلسل الموضوع ، فإذا صار حقيقة واقعة أو بدأت الحقيقة تظهر فأولى وأولى .
نعم .
سائل آخر : ... ما مثبِّت ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : مو اشترى بالدين ؟ في شيء غير أنُّو اشترى بالدين ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم ؟
سائل آخر : بالدين ، بالدين اشترى .
الشيخ : والله أنا شايفكن شاعرين أنُّو في حيلة هناك ما عم تظهروها ! في شي غير الدين ؟
سائل آخر : ... فقط .
الشيخ : في شي غير الدين ؟
سائل آخر : ما في شي .
الشيخ : طيب .
السائل : في تعقيب لأبي حمدي ، في عندك تعقيب يا أستاذ ؟
الشيخ : أبو حمدي ، تفضل .
أبو حمدي : ما عندي تعقيب .
السائل : في شيء ؟
سائل آخر : ... - مثلًا - بيذكر صاحبها أنُّو لح ... فيها ، مستودع كبير ما عنده قرنة - مثلًا - خليها ؛ أبيعها بعدين ، العقد تم الآن ، الثمن انقبض ؟
الشيخ : ما يجوز حتى يُنقل .
سائل آخر : هَيْ أبو حمدي .
الشيخ : هَيْ فيها نصوص صريحة هذه ، هذه فيها نصوص صريحة لا تقبل الجدل ، حتى ننقله إلى مكان آخر .
غيره ؟
الشيخ : اشترى دارًا من مين ؟
السائل : دفع سلفة واشترى دارًا .
سائل آخر : ... بالبنايات الجديدة .
السائل : ... .
الشيخ : مين اشترى ؟
السائل : من صاحب الدار .
الشيخ : من صاحب الدار .
السائل : وقبل أن يسدِّد ثمنها باعها قبل أن يستلم الدار ؛ هل يجوز هذا العمل ؟
الشيخ : أخشى أن يكون فيه حيلة في الموضوع .
سائل آخر : لا ، مو .
سائل آخر : منشان يربح .
الشيخ : إذا كان باع بيع طبيعي ، يعني باع ليربح مثلًا ، مو باع ليخسر .
السائل : باع ليربح .
الشيخ : إي نعم .
ما في أي مانع من ذلك .
سائل آخر : قبل ما يستلم الدار ، ما استلمها لسا .
الشيخ : ما سكنها ؟
سائل آخر : ما استلمها ، لسا ع الخريطة .
الشيخ : شلون السؤال يا أستاذ ؟
سائل آخر : هذا صاحب السؤال ؛ تفضل .
السائل: هلق العادة عم يشتري ... صاحب ... بدو يشتري بيت ، يا إما بعناه يا أما لسا ع الخريطة ، فعَم يصح له بيعته ... قبل ما يستلمه ، عم يدفع رعبون ... فعليًّا ... وتجي بيعته يبيعه .
سائل آخر : قبل ما يستلمه .
السائل : لا ، على أساس .
سائل آخر : إي إي ، قبل ما يستلمه ، قبل ما يتعمَّر كمان .
...
سائل آخر : حتى قبل ما يتعمَّر !
السائل : باعه بربح ؛ فيجوز بيعه أم لا يجوز ؟
الشيخ : إذا ما في حيلة هناك بين البائع والشاري يجوز .
السائل : على أساس ربح ، بربح .
...
سائل آخر : إن ما استلم الدار كيف بدو يبيعها ؟ مو الرسول – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع ما ليس عند ... ؟
الشيخ : هذا حينئذٍ الذي يقول هذا الكلام معناه أنُّو الشاري الأول لا يجوز أن يشتريه ؛ لأنُّو البيع عم يصير ع الخريطة ، فإذا كنت تقول بهذا القول ؛ أي : لا يجوز أن يشتري ع الخريطة فكلامك صحيح ، أما إن كنت ترى كما أقول أنا : البيع على الخريطة بأوصاف واضحة وبيِّنة فما في مانع عندي من هذا الشراء ، ولا بالتالي في مانع من بيعه ؛ لأنُّو الأحاديث التي جاءت في النهي عن بيع ما لا تملك ، أو ما لا ، إلا أن تنقله وما شابه ذلك .
نعم ؟
سائل آخر : فيما لم يُقبض .
الشيخ : ما لم يُقبض ، إي نعم .
فهذا إنما هو في المنقولات التي يمكن نقلها من مكان لمكان ؛ يعني هلق - مثلًا - خلاف الواقع عند كثير من التجار ؛ أنا أشتري من تاجر - مثلًا - مية ثوب ، ولسا ما نقلتها من عنده ؛ بيجي واحد بيربِّحني بالثوب - مثلًا - مئة قرش فرضًا ، روح خذها من عند التاجر اللي اشتريت منه ؛ هذا ما يجوز ؛ لأنُّو هذا منقول ممكن نقله ، فلا يجوز بيع ما لم تنقله ، أما الدار لا يمكن نقلها أوَّلًا ، وبعدين بالنسبة لنهي ما ليس عند ؛ ذلك النهي هو معقول المعنى وليس تعبُّديًّا ؛ لأنُّو أكثر المعاملات هي معقولة المعنى ، يعني مُدرَك منها الغاية ، فنهي عن بيع ما ليس عندك هو لمنع ما قد عسى أن يقع بين المتبايعين من الخلاف ، فإذا كان البيع الأول ع الخارطة بمساحة الأرض معروفة ، وارتفاع الغرف معروف ، والشمينتو وكميته - أيضًا - نسبته ، والحديد ؛ كل هذا معروف كما هو - أيضًا - عليه العمل ؛ فيجوز أن يشتري على هذا البيان ولسا الأرض أرض ، إي نعم ، فإذا جاز هذا جاز لهذا الذي اشترى على الخارطة قبل ما يظهر أيُّ شيء أن يبيع ، وهكذا يتسلسل الموضوع ، فإذا صار حقيقة واقعة أو بدأت الحقيقة تظهر فأولى وأولى .
نعم .
سائل آخر : ... ما مثبِّت ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : مو اشترى بالدين ؟ في شيء غير أنُّو اشترى بالدين ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم ؟
سائل آخر : بالدين ، بالدين اشترى .
الشيخ : والله أنا شايفكن شاعرين أنُّو في حيلة هناك ما عم تظهروها ! في شي غير الدين ؟
سائل آخر : ... فقط .
الشيخ : في شي غير الدين ؟
سائل آخر : ما في شي .
الشيخ : طيب .
السائل : في تعقيب لأبي حمدي ، في عندك تعقيب يا أستاذ ؟
الشيخ : أبو حمدي ، تفضل .
أبو حمدي : ما عندي تعقيب .
السائل : في شيء ؟
سائل آخر : ... - مثلًا - بيذكر صاحبها أنُّو لح ... فيها ، مستودع كبير ما عنده قرنة - مثلًا - خليها ؛ أبيعها بعدين ، العقد تم الآن ، الثمن انقبض ؟
الشيخ : ما يجوز حتى يُنقل .
سائل آخر : هَيْ أبو حمدي .
الشيخ : هَيْ فيها نصوص صريحة هذه ، هذه فيها نصوص صريحة لا تقبل الجدل ، حتى ننقله إلى مكان آخر .
غيره ؟
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لي الإقامة مع والدتي مع أنها في عصمة... - ابن عثيمين
- إذا اشترى رجل بيتاً بقرض ربوي من مؤسسة ربوية ث... - الالباني
- تعطلت الدار الموقوفة وخربت وأراد الواقف... - اللجنة الدائمة
- من كان له دار ولادة ودار غربة فإذا رجع إلى دار... - الالباني
- هل يجوز للحاكم أن يبيع أو يشتري ؟ - ابن عثيمين
- ما هو الضابط للحكم على الدار بأنها دار كفر أو... - الالباني
- رجل اشترى من تاجر بضاعة ولم يعطه ثمنها، ثم بعد... - الالباني
- ما رأيكم بتوضيح صاحب : واقعنا المعاصر لدار الح... - الالباني
- متى يطلق على الدار أنها دار إسلام أو دار كفر و... - الالباني
- أحد المؤلفين باع مؤلفه مرَّتين في آن وحد ؛ إذ... - الالباني
- رجل دفع سلفة دار وباعَها قبل أن يسدِّدَ ثمنها... - الالباني