تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز للابن أن يقاطع والديه نهائيًّا ولا يتك... - الالبانيالشيخ : هنا سؤال يُبتلى به كثير من الآباء والأبناء في هذا الزمان ، يقول السَّائل : هل يجوز للابن أن يقاطع والديه نهائيًّا ولا يتكلم معهما لأنهما يقومان ...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز للابن أن يقاطع والديه نهائيًّا ولا يتكلم معهما لأنهما يقومان بعملٍ حرامٍ ومنافٍ للشريعة ؟ وهل يجوز غضبهما عليه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : هنا سؤال يُبتلى به كثير من الآباء والأبناء في هذا الزمان ، يقول السَّائل : هل يجوز للابن أن يقاطع والديه نهائيًّا ولا يتكلم معهما لأنهما يقومان بعملٍ حرامٍ ومنافٍ للشريعة ؟ وهل يجوز غضبهما عليه ؟
السؤال الأخير " هل يجوز غضبهما عليه ؟ " يتفرَّع على الجواب عن السؤال الأول ؛ فإن كان الجواب على السؤال الأول أنَّ عمله جائز فغضبه غير جائز ؛ يعني غير واقع ولا نافذ ، وإن كان الجواب كما ستسمعون أنَّ مقاطعة الولد لوالده لا يجوز ؛ فإذا غَضِبَ الوالد في حالة مقاطعة الولد لوالده فغضبه حين ذاك جائز وواقع ؛ لأنه يخالف الشريعة .
تفصيل هذا الإجمال ؛ فربُّنا - عز وجل - يقول في صريح القرآن الكريم : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، ربُّنا - عز وجل - أمَرَ في هذه الآية الكريمة الولد بأن يُحسِنَ صحبة والده ولو أنهما جاهدا فيه وحَمَلَاه على أن يكفر بدينه ككفرهم هم به ، فربُّنا - عز وجل - لم يأذَنْ للولد في هذه الحالة التي يريد والده أن يحمِلَه على الكفر والضلال ما أَذِنَ له بأن يقاطعه ، بل أمره بأن يحسن صحبته ، وكذلك لا فرق بين الوالد والوالدة ؛ ولذلك قال - تعالى - : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا . وكلنا يعلم أن الشرك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن الشرك أكبر الكبائر ، فإذا كان الوالدان مشركَين ، وليس هذا فقط بل ويحملان ولدهما على أن يشرك بربِّهما كشركهما ؛ مع ذلك فربُّنا - عز وجل - يأمر الولد بأن يحسن صحبة والديه ما بَقِيَا في قيد الحياة ، فإذا كان هذا هو الواجب شرعًا على الولد تجاه الأبوين المشركين اللذين يحملانه على الشرك ؛ فمهما يكن هذا الرجل المسلم الوالد المسلم مهما يكن الأمر الذي هو يُواقعه من المحرمات كما يسأل السَّائل ؛ فهو دون الشرك أوَّلًا ؛ لأن الشرك أكبر الكبائر كما ذكرنا ، ثم هذا الوالد لا يحمل ولدَه على أن يعصِيَ ربَّه كما يعصي هو ربَّه ، إي ، هذا كمان أخف من ذاك الوالد أو الوالدين المشركين اللذان يريدان أن يحملا ولدهما على الشرك ، ومع ذلك فالله - عز وجل - يقول : وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا . ومعنى هذا أنه لو وُجِدَ والد يحمل ابنه على أن يعصي ... هذا الإجبار ، كلُّ ما في الأمر هذا الوالد هو يرتكب أمرًا محرَّمًا مخالفًا للشريعة ؛ فهل يجوز للولد أن يقاطعه ؟
الجواب : لا ، بل عليه أن يصاحبَهما في الدنيا معروفًا ، ومن حُسْنِ الصحبة التي أمَرَ الله - عز وجل - بها في هذه الآية الكريمة للولد هو أن يَعِظَهما وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ، ونصيحة إبراهيم - عليه السلام - لأبيه " آزر " في عديد من الآيات القرآنية ينصحه أن لا يعبد الشجر والحجر ونحو ذلك ، فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف للوالدين تستلزم دائمًا = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = أن يذكِّرَهما بما يجب عليهما من تقوى الله - تبارك وتعالى - وطاعته ؛ ولذلك فالمقاطعة هنا = -- أهلين كيف حالك ؟ -- = فالمقاطعة هنا غير جائزة ، بل الواجب المواصلة ، ويؤكد هذا حديث في " صحيح البخاري " أنَّ أسماء بنت أبي بكر جاءت أمَّها لتزورَها ، وهي - أي : والدة أسماء - مشركة ، فاستأذنت من الرسول - عليه السلام - أو سألت الرسول - عليه السلام - : هل تأذن لها بأن تزورها ؟ فوافَقَها الرسول - عليه السلام - على هذه الزيارة ، وحَضَّها على أن تصلها - أيضًا - وهي أمٌّ مشركة .
خلاصة القول : لا يجوز للولد الصالح إذا ابتُلِيَ بوالدين غير صالحين أن يتخلَّص منهما بمقاطعتهما ، بل يجب عليه أن يظلَّ خادمًا لهما طيلة حياتهما ، وأن ينصحهما ما بين آونةٍ وأخرى لعلَّ الله - عز وجل - أن يهديهما ، أما المقاطعة هنا فعقوق ، وعلى ذلك فيُخشى أن يُستجاب دعاؤهما عليه ؛ لأن دعاء الوالد على الولد مستجاب إذا توفَّرت الشروط الأخرى المعروفة لديكم .

Webiste