تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تكرار للموضوعين : " 11 و 12 " . - الالبانيعيد عباسي : إذا أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضًا مَرَضًا مَنَعَه من الصيام ، ثم وافَتْه المنيَّة وذهب إلى ربِّه ؛ فهل تجب على ورثته الكفارة أم ماذا ؟ا...
العالم
طريقة البحث
تكرار للموضوعين : " 11 و 12 " .
الشيخ محمد ناصر الالباني
عيد عباسي : إذا أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضًا مَرَضًا مَنَعَه من الصيام ، ثم وافَتْه المنيَّة وذهب إلى ربِّه ؛ فهل تجب على ورثته الكفارة أم ماذا ؟

الشيخ : لم يثبت شيء صريح في الموضوع ، وإن كان هناك قوله - عليه السلام - في " الصحيحين " : مَن مات وعليه صيام صامَ عنه وليُّه ، وقد ذهب إلى هذا الشافعية ، فأوجبوا في مثل هذا السؤال على وليِّ المتوفَّى أن يصومَ ما فاته من أيَّام رمضان بسبب مرضه ، لكن الذي ترجَّح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد - رحمه الله - تبعًا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفًا : مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ؛ من رواته عبد الله بن عباس ، فهو كان يفسِّر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النَّذر ، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به فهنا يأتي الحديث السابق : صام عنه وليُّه ، أما الصيام الذي فَرَضَه الله - عز وجل - مباشرةً على المسلمين تزكيةً وتطهيرًا لهم فهنا يَرِدُ المبدأ الأساسي في الإسلام وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ، أما إنسان انفرض على نفسه فريضة ما فرضَها الله عليه من باب النذر ؛ فهذا الذي يُحمل عليه الحديث السابق : مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ، وقد جاءت أحاديث صريحة في هذا ؛ أنُّو امرأة سألت الرسول - عليه السلام - أنُّو أختها أو أخوها مات وعليه صيام نذر ، فقال - عليه السلام - : صومي عنه - أو عنها - ، فجاءت أحاديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر ، فحَمَلَ ابن عباس - وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا - على صيام النذر ، هذا الذي نراه والله أعلم .

عيد عباسي : يعني إذا مات ولم يقضِ صومًا فرضًا يسقط عنه أو ؟

الشيخ : هو أوَّلًا لم يكن السؤال : لم يقضِ ، وإنما مات في رمضان ، أو هكذا أنا فهمته .

عيد عباسي : ... .

الشيخ : الآن نقسم السؤال السابق والجواب شقين ؛ الشق الأول : رجل مريض في رمضان مات ؛ في رمضان ، وعليه أيام رمضان ؛ فعلى هذا ينصبُّ كلامي السابق .
صورة أخرى : إنسان أفطر من رمضان أيامًا وهو مريض ، ثم شُفِيَ بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع ؛ فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحدٍ أن يصوم عنه ؛ هذا مَثَلُه كمثل الذي يفطر في رمضان عامدًا متعمِّدًا ، مَثَلُه مَثَل مَن يدع الصلاة عمدًا متعمِّدًا ؛ هذا لا كفارة له مطلقًا ، لكن المعذور - أي : الذي مات مريضًا - لا يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان ؛ هذا يجري عليه كلامنا السابق ، أما إنسان تعمَّد الإفطار في رمضان أو لم يتعمَّد ؛ كان مريضًا وضعيف - والله أعلم بنيَّته - ، ثم لما ... وعُوفِي وشُفي ومضى عليه أيام ، بل ربما الشهر والشهور ، ثم ما قضى ؛ فهذا لا يُقضى عنه إطلاقًا .

Webiste