أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضًا مَرَضًا مَنَعَه من الصيام ، ثم وافَتْه المنيَّة وذهب إلى ربِّه ؛ فهل تجب على ورثته الكفارة أم ماذا ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
عيد عباسي : أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضًا مَرَضًا مَنَعَه من الصيام ، ثم وافَتْه المنيَّة وذهب إلى ربِّه ؛ فهل تجب على ورثته الكفارة أم ماذا ؟
الشيخ : لم يثبت شيء صريح في الموضوع ، وإن كان هناك قوله - عليه السلام - في " الصحيحين " : مَن مات وعليه صيام صامَ عنه وليُّه ، وقد ذهب إلى هذا الشافعية ، فأوجبوا في مثل هذا السؤال على وليِّ المتوفَّى أن يصومَ ما فاته من أيَّام رمضان بسبب مرضه ، لكن الذي ترجَّح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد - رحمه الله - تبعًا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفًا : مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ؛ من رواته عبد الله بن عباس ، فهو كان يفسِّر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النَّذر ، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به فهنا يأتي الحديث السابق : صام عنه وليُّه ، أما الصيام الذي فَرَضَه الله - عز وجل - مباشرةً على المسلمين تزكيةً وتطهيرًا لهم فهنا يَرِدُ المبدأ الأساسي في الإسلام وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ، أما إنسان انفرض على نفسه فريضة ما فرضَها الله عليه من باب النذر ؛ فهذا الذي يُحمل عليه الحديث السابق : مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ، وقد جاءت أحاديث صريحة في هذا ؛ أنُّو امرأة سألت الرسول - عليه السلام - أنُّو أختها أو أخوها مات وعليه صيام نذر ، فقال - عليه السلام - : صومي عنه - أو عنها - ، فجاءت أحاديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر ، فحَمَلَ ابن عباس - وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا - على صيام النذر ، هذا الذي نراه والله أعلم .
عيد عباسي : يعني إذا مات ولم يقضِ صومًا فرضًا يسقط عنه أو ؟
الشيخ : هو أوَّلًا لم يكن السؤال : لم يقضِ ، وإنما مات في رمضان ، أو هكذا أنا فهمته .
عيد عباسي : ... .
الشيخ : الآن نقسم السؤال السابق والجواب شقين ؛ الشق الأول : رجل مريض في رمضان مات ؛ في رمضان ، وعليه أيام رمضان ؛ فعلى هذا ينصبُّ كلامي السابق .
الشيخ : لم يثبت شيء صريح في الموضوع ، وإن كان هناك قوله - عليه السلام - في " الصحيحين " : مَن مات وعليه صيام صامَ عنه وليُّه ، وقد ذهب إلى هذا الشافعية ، فأوجبوا في مثل هذا السؤال على وليِّ المتوفَّى أن يصومَ ما فاته من أيَّام رمضان بسبب مرضه ، لكن الذي ترجَّح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد - رحمه الله - تبعًا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفًا : مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ؛ من رواته عبد الله بن عباس ، فهو كان يفسِّر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النَّذر ، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به فهنا يأتي الحديث السابق : صام عنه وليُّه ، أما الصيام الذي فَرَضَه الله - عز وجل - مباشرةً على المسلمين تزكيةً وتطهيرًا لهم فهنا يَرِدُ المبدأ الأساسي في الإسلام وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ، أما إنسان انفرض على نفسه فريضة ما فرضَها الله عليه من باب النذر ؛ فهذا الذي يُحمل عليه الحديث السابق : مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ، وقد جاءت أحاديث صريحة في هذا ؛ أنُّو امرأة سألت الرسول - عليه السلام - أنُّو أختها أو أخوها مات وعليه صيام نذر ، فقال - عليه السلام - : صومي عنه - أو عنها - ، فجاءت أحاديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر ، فحَمَلَ ابن عباس - وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا - على صيام النذر ، هذا الذي نراه والله أعلم .
عيد عباسي : يعني إذا مات ولم يقضِ صومًا فرضًا يسقط عنه أو ؟
الشيخ : هو أوَّلًا لم يكن السؤال : لم يقضِ ، وإنما مات في رمضان ، أو هكذا أنا فهمته .
عيد عباسي : ... .
الشيخ : الآن نقسم السؤال السابق والجواب شقين ؛ الشق الأول : رجل مريض في رمضان مات ؛ في رمضان ، وعليه أيام رمضان ؛ فعلى هذا ينصبُّ كلامي السابق .
الفتاوى المشابهة
- من مات وعليه صيام صام عنه وليه - اللجنة الدائمة
- المتمتع إذا عجز عن الصيام لمرض وعليه قضاء من... - ابن عثيمين
- الصيام عن الزوجة وعليه صيام - اللجنة الدائمة
- هل على المريض كفارة ترك الصلاة والصيام - الفوزان
- على من يجب صيام رمضان؟ وفضل صيام التطوع - ابن باز
- شرح حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» - ابن باز
- هل يلزم قضاء صيام النذر قبل صيام شهر رمضان أ... - ابن عثيمين
- تكرار للموضوعين : " 11 و 12 " . - الالباني
- من مات في رمضان فهل تجب عليه الكفارة أم يصوم ع... - الالباني
- إذا أتى شهر رمضان على مسلم وهو مريض فلم يصم ثم... - الالباني
- أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضًا مَرَضًا مَن... - الالباني