حكم رمي الجمار يوم الثالث عشر قبل الزوال لغير المتعجل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ذهبنا إلى الحج ورمينا الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر، وزميلي أشار عليَّ أنه يجوز أن نرمي الساعة الثانية عشرة ليلاً لليوم الثالث عشر وما كنا نريد التعجل فهل يجوز هذا؟
كان المفروض عليكم إذا كنتم تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، ولكنك تقول: ما كنا نريد التعجل، فلا يصح رميكم قبل زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، وعليكم الآن إذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا -رحمهم الله- أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها على الفقراء.
السائل: هذا الكلام منذ ثلاث سنوات؟ الشيخ: لا بأس هو دين عليكم فأوفوا به.
كان المفروض عليكم إذا كنتم تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، ولكنك تقول: ما كنا نريد التعجل، فلا يصح رميكم قبل زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، وعليكم الآن إذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا -رحمهم الله- أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها على الفقراء.
السائل: هذا الكلام منذ ثلاث سنوات؟ الشيخ: لا بأس هو دين عليكم فأوفوا به.
الفتاوى المشابهة
- حكم من رمى الجمار قبل الزوال - ابن باز
- حكم من أفتى بجواز الرمي في اليوم الثاني عشر... - ابن عثيمين
- هل يجوز جمع رمي الجمار في اليوم الثالث عشر ؟ - ابن عثيمين
- حكم تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم ورميها دفعة واحدة - ابن باز
- المراد باليومين للمتعجل - ابن باز
- حكم جمع رمي الجمار في اليوم الثالث عشر - ابن عثيمين
- رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وما بعده... - اللجنة الدائمة
- رمي الجمار - اللجنة الدائمة
- حكم ترك رمي الجمار أو رميها قبل الزوال - ابن عثيمين
- ما حكم رمي الجمار لليوم الثالث من أيام التشر... - ابن عثيمين
- حكم رمي الجمار يوم الثالث عشر قبل الزوال لغي... - ابن عثيمين