المراد باليومين للمتعجل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: بعض الناس يمكثون بمنى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر، ويرمون الثاني عشر في يوم الحادي عشر، ويظنون أنهم قد مكثوا يومين، وذلك لأنهم يحسبون يوم العيد يومًا من أيام التشريق، فيقولون: نحن قد رمينا يوم العيد (يوم النحر)، واليوم الثاني الذي بعده، وهو يوم الحادي عشر، ويقولون: إن هذين يومان استنادًا إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [البقرة:203] وبذلك يغادرون منى يوم الحادي عشر بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر، ويتركون بيات يوم الثاني عشر في منى، فهل هذا يجوز شرعًا؟ وهل يصح للإنسان أن يحسب يوم العيد من اليومين؟ أم أنهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من منى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
الجواب: المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد؛ لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. وهذا هو الذي فعله النبي ﷺ وأصحابه، والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد أخل بما يجب عليه من الرمي، فعليه دم يذبح في مكة للفقراء.
أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته، وإن فدى عن ذلك كان أحوط لما فيه من الخروج من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم يرى عليه دمًا بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي.
الجواب: المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد؛ لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. وهذا هو الذي فعله النبي ﷺ وأصحابه، والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد أخل بما يجب عليه من الرمي، فعليه دم يذبح في مكة للفقراء.
أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته، وإن فدى عن ذلك كان أحوط لما فيه من الخروج من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم يرى عليه دمًا بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي.
الفتاوى المشابهة
- أعمال اليوم الحادي عشر من أيام الحج - ابن عثيمين
- تأخير رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر - اللجنة الدائمة
- أراد التعجل فعجل رمي جمرات اليوم الثاني... - اللجنة الدائمة
- حكم تعجل الحاج وسفره في يوم الحادي عشر - ابن باز
- ما حكم رمي الجمار لليوم الثالث من أيام التشر... - ابن عثيمين
- ذهبت هذا العام للحج وأول شيء طفت بالبيت وسعي... - ابن عثيمين
- جواز الرجوع إلى منى لمن خرج منها متعجلا إن ك... - ابن عثيمين
- التعجل في يومين - اللجنة الدائمة
- كيف يرمي المتعجل الجمار في اليوم الثاني عشر.؟ - الالباني
- حكم رمي الجمار يوم الثالث عشر قبل الزوال لغي... - ابن عثيمين
- المراد باليومين للمتعجل - ابن باز