حكم الرضاع من الإناء
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الرضاعة من الكأس إذا كان في الحولين هل يحرم؟
الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرم إذا بلغ خمس مرات؛ لأنه مُغَذٍّ سواء من الكأس أو من الثدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الرضاعة من المجاعة) فالرضاع الذي يغني من المجاعة يحرم سواء من الثدي مباشرة أو بواسطة الإناء.
الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرم إذا بلغ خمس مرات؛ لأنه مُغَذٍّ سواء من الكأس أو من الثدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الرضاعة من المجاعة) فالرضاع الذي يغني من المجاعة يحرم سواء من الثدي مباشرة أو بواسطة الإناء.
الفتاوى المشابهة
- حكم كشف المرأة وجهها لوالد زوجها من الرضاعة - ابن باز
- الرضاع المحرم - الفوزان
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- شروط الرضاع المحرم - الفوزان
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- كتاب الرضاع . - ابن عثيمين
- صفة الرضاع المحرم - ابن باز
- هل زوجة ابن الرضاع تحرم على الأب من الرضاع ؟ - ابن عثيمين
- الرضاع من الكأس إذا كان في الحولين هل يحرم.؟ - ابن عثيمين
- حكم الرضاع إذا كان من إناء - ابن باز
- حكم الرضاع من الإناء - ابن عثيمين