تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالرضاعة
العالم
طريقة البحث
حكم الرضاع من الإناء
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الرضاعة من الكأس إذا كان في الحولين هل يحرم؟
الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرم إذا بلغ خمس مرات؛ لأنه مُغَذٍّ سواء من الكأس أو من الثدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الرضاعة من المجاعة) فالرضاع الذي يغني من المجاعة يحرم سواء من الثدي مباشرة أو بواسطة الإناء.