حكم استخدام الحلاق للحاج أو المعتمر صابونا فيه شيء من الطيب
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم استخدام الحلاق للحاج أو المعتمر صابوناً فيه شيء من الطيب
فضيلة الشيخ! بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة أو الحج يضع نوعاً من الصابون فيه شيء من الطيب, فما حكم ذلك؟
إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه, سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق, أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه؛ لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد التحلل.
فضيلة الشيخ! بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة أو الحج يضع نوعاً من الصابون فيه شيء من الطيب, فما حكم ذلك؟
إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه, سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق, أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه؛ لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد التحلل.
الفتاوى المشابهة
- استخدام الصابون المعطر للمحرم - اللجنة الدائمة
- حكم استخدام صابون له رائحة أثناء الإحرام - ابن باز
- حكم التعامل بالسلم في الصابون - ابن باز
- حكم أجرة الحلاقين من حلق اللحى - ابن باز
- ما حكم تأجير المحلات لحلاقين يحلقون اللحي ؟ - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الحلاق أجرته في حلق اللحى - ابن عثيمين
- رجل كان يحلق لحيته عند أحد الحلاقين بالدين ث... - ابن عثيمين
- حكم دخل محل الحلاقة - ابن عثيمين
- هل يسلم على الحلاق الذي يحلق اللحية ؟. - ابن عثيمين
- بعض الحلاقين لما يريد أن يحلق للمحرم يضع نوع... - ابن عثيمين
- حكم استخدام الحلاق للحاج أو المعتمر صابونا ف... - ابن عثيمين