بعض الحلاقين لما يريد أن يحلق للمحرم يضع نوعا من الصابون فيه شيء من الطيب فما حكم ذلك .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة أو الحج يضع نوعاً من الصابون فيه شيء من الطيب، فما حكم ذلك؟
الشيخ : إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه، سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق، أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه، لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد سعيه.
الشيخ : إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه، سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق، أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه، لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد سعيه.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم تأجير المحلات لتستخدم كصالونات حلاقة... - ابن عثيمين
- سائل يقول : لدي محلات و أريد أن أقوم بتأجيره... - ابن عثيمين
- ما حكم عمل الحلاق علماً أنه يحلق اللحية .؟ - الالباني
- حكم أجرة الحلاقين من حلق اللحى - ابن باز
- ما حكم تأجير المحلات لحلاقين يحلقون اللحي ؟ - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الحلاق أجرته في حلق اللحى - ابن عثيمين
- حكم دخل محل الحلاقة - ابن عثيمين
- رجل كان يحلق لحيته عند أحد الحلاقين بالدين ث... - ابن عثيمين
- هل يسلم على الحلاق الذي يحلق اللحية ؟. - ابن عثيمين
- حكم استخدام الحلاق للحاج أو المعتمر صابونا ف... - ابن عثيمين
- بعض الحلاقين لما يريد أن يحلق للمحرم يضع نوع... - ابن عثيمين