وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم يعلم للميت ورثة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عبد معتق من عمه قبل (٤٥) عاماً, توفي عمه فخدم والدي ثم كبر ومرض ومات, ولديّ بعض المال له, ولم يوصني بشيء, فماذا أعمل به؟ الشيخ: لديك بعض المال لهذا العتيق؟ السائل: نعم، وليس له والٍ إلا الله عز وجل.
الشيخ: هو مات معتقه قبله؟ السائل: نعم.
الشيخ: ثم مات هو؟ السائل: ثم مات هو قريب.
الشيخ: يكون عصبته هم عصبة المعتق، المتعصبون لأنفسهم.
السائل: يعني: هل نبحث عن عصبته؟ الشيخ: لا، يعني: النسب؟ السائل: لا ليس له نسب.
الشيخ: وهل تعرفون له أقارب من النسب؟ السائل: لا ما نعرف.
الشيخ: إذاً الميراث لكم أنتم أبناء ابن المعتق.
السائل: المعتق ليس والدي.
الشيخ: الجد؟ السائل: وليس جدي، بل شخص آخر، وإنما عرفناه هو من ٤٥ سنة وهو جالس.
الشيخ: يعني: ليس بينكم وبينه قرابة؟ السائل: ليس بيننا وبينه قرابة ولا عتق ولا شيء.
الشيخ: نعم، إذاً معناه: لا يعلم الآن له وارث لا بنسب ولا بولاء.
السائل: نعم، كذا.
الشيخ: طيب الجد هذا الذي أعتقه ما له أولاد؟ السائل: يمكن يكون له أولاد لكن لا نعرفهم.
الشيخ: ما تعرفونهم؟ السائل: نعم.
الشيخ: إذاً ارجعوا به إلى المحكمة إلى بيت المال، يعني: كل الذي خلفه الآن لازم يكون في بيت المال, تذهبوا إلى المحكمة.
السائل: ما نضعه في مسجد، أو في شيء آخر؟ الشيخ: لا أبداً؛ لأنه ما أوصى، إذاً يكون في بيت المال، ليس لكم أن تتصرفوا فيه.
الشيخ: هو مات معتقه قبله؟ السائل: نعم.
الشيخ: ثم مات هو؟ السائل: ثم مات هو قريب.
الشيخ: يكون عصبته هم عصبة المعتق، المتعصبون لأنفسهم.
السائل: يعني: هل نبحث عن عصبته؟ الشيخ: لا، يعني: النسب؟ السائل: لا ليس له نسب.
الشيخ: وهل تعرفون له أقارب من النسب؟ السائل: لا ما نعرف.
الشيخ: إذاً الميراث لكم أنتم أبناء ابن المعتق.
السائل: المعتق ليس والدي.
الشيخ: الجد؟ السائل: وليس جدي، بل شخص آخر، وإنما عرفناه هو من ٤٥ سنة وهو جالس.
الشيخ: يعني: ليس بينكم وبينه قرابة؟ السائل: ليس بيننا وبينه قرابة ولا عتق ولا شيء.
الشيخ: نعم، إذاً معناه: لا يعلم الآن له وارث لا بنسب ولا بولاء.
السائل: نعم، كذا.
الشيخ: طيب الجد هذا الذي أعتقه ما له أولاد؟ السائل: يمكن يكون له أولاد لكن لا نعرفهم.
الشيخ: ما تعرفونهم؟ السائل: نعم.
الشيخ: إذاً ارجعوا به إلى المحكمة إلى بيت المال، يعني: كل الذي خلفه الآن لازم يكون في بيت المال, تذهبوا إلى المحكمة.
السائل: ما نضعه في مسجد، أو في شيء آخر؟ الشيخ: لا أبداً؛ لأنه ما أوصى، إذاً يكون في بيت المال، ليس لكم أن تتصرفوا فيه.
الفتاوى المشابهة
- ما معنى الحديث أن الميت إذا مات تبعه ماله.؟ - ابن عثيمين
- حكم من أخذ مالا وأراد إرجاعه فلم يجد صاحبه - ابن باز
- حكم أخْذ الابن من مال أبيه دون علمه ثم إرجاعه - ابن باز
- إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأق... - ابن عثيمين
- حكم المال الذي توفي صاحبه وليس له ورثة - ابن باز
- ميراث الأمة المعتقة - اللجنة الدائمة
- حكم سرق المال بنية الإرجاع - الفوزان
- إرجاع الدين إلى ورثة الدائن عند موته - ابن عثيمين
- تركة المعتقة إذا لم يكن لها ورثة - اللجنة الدائمة
- عبد معتق من عمه قبل خمسة وأربعين عام ، توفي... - ابن عثيمين
- وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم... - ابن عثيمين