تركة المعتقة إذا لم يكن لها ورثة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19787 )
س: يسأل أحدهم عن امرأة كانت مملوكة (أَمَة) ولما أمر بعتق العبيد أعتقت وتزوجت وتوفي زوجها ولم تنجب منه، فعادت إلى بيت أحد أعمامها (سيدها سابقًا)، وظلت تخدم فيه إلى أن كبرت وتقدم بها العمر، وأصبحت تحتاج إلى رعاية، وظل أعمامها يقومون بخدمتها ورعايتها إلى أن توفيت وخلفت وراءها مبلغًا من المال يقدر بحوالي خمسة آلاف ريال، من الأموال التي كانت تأتيها زكوات وغير ذلك. والسؤال - سماحة الشيخ: كيف يفعل بهذا المال الذي خلفته، وكيف يصرف، ولمن يكون؟ مع التفصيل أثابكم الله ورعاكم.
ج: إذا كانت هذه الأمة المعتقة لها ورثة فإن تركتها توزع على ورثتها، وهم أحق بها من غيرهم، وإن لم يكن لها ورثة فإن كان المعتق لها أسيادها فالمال الذي خلفته بعد موتها يرثه المعتق، ثم عصبته من بعده الأقرب فالأقرب، كأبناء المعتق وأبناء أبنائه، وإن
نزلوا، وأبي المعتق وجده وإن علا، وإخوانه لأبوين ثم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا.. وهكذا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه، ولما رواه الترمذي في (الجامع) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب ، أي: يجري مجرى النسب في الإرث به، أما إن كان العتق حصل لهذه الأَمة من قبل الدولة فإن جميع ما خلفته يسلم لبيت المال عن طريق المحكمة؛ لأن بيت المال مصرف كل مال لا مالك له، ولأنه هو المعتق لها، ولا يحق لأسياده أخذه؛ لأن العتق لم يصدر منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يسأل أحدهم عن امرأة كانت مملوكة (أَمَة) ولما أمر بعتق العبيد أعتقت وتزوجت وتوفي زوجها ولم تنجب منه، فعادت إلى بيت أحد أعمامها (سيدها سابقًا)، وظلت تخدم فيه إلى أن كبرت وتقدم بها العمر، وأصبحت تحتاج إلى رعاية، وظل أعمامها يقومون بخدمتها ورعايتها إلى أن توفيت وخلفت وراءها مبلغًا من المال يقدر بحوالي خمسة آلاف ريال، من الأموال التي كانت تأتيها زكوات وغير ذلك. والسؤال - سماحة الشيخ: كيف يفعل بهذا المال الذي خلفته، وكيف يصرف، ولمن يكون؟ مع التفصيل أثابكم الله ورعاكم.
ج: إذا كانت هذه الأمة المعتقة لها ورثة فإن تركتها توزع على ورثتها، وهم أحق بها من غيرهم، وإن لم يكن لها ورثة فإن كان المعتق لها أسيادها فالمال الذي خلفته بعد موتها يرثه المعتق، ثم عصبته من بعده الأقرب فالأقرب، كأبناء المعتق وأبناء أبنائه، وإن
نزلوا، وأبي المعتق وجده وإن علا، وإخوانه لأبوين ثم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا.. وهكذا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه، ولما رواه الترمذي في (الجامع) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب ، أي: يجري مجرى النسب في الإرث به، أما إن كان العتق حصل لهذه الأَمة من قبل الدولة فإن جميع ما خلفته يسلم لبيت المال عن طريق المحكمة؛ لأن بيت المال مصرف كل مال لا مالك له، ولأنه هو المعتق لها، ولا يحق لأسياده أخذه؛ لأن العتق لم يصدر منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الجارية المعتقة إذا توفيت وليس لها وارث - اللجنة الدائمة
- الولاء أليس حقا للمعتق.؟ - ابن عثيمين
- عبد معتق من عمه قبل خمسة وأربعين عام ، توفي... - ابن عثيمين
- وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم... - ابن عثيمين
- ثالثا : أن الولاء للمعتق . - ابن عثيمين
- إذا كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" والمعتق بعضه بحسابه " - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "... وأم ولد ومعتق بعضها... ". - ابن عثيمين
- هل المولى عبد أم معتق ؟ - ابن عثيمين
- ميراث الأمة المعتقة - اللجنة الدائمة
- تركة المعتقة إذا لم يكن لها ورثة - اللجنة الدائمة