جواز تنظيم جمعية للموظفين في الاقتطاع من الرواتب
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم الجمعية, مثل: أن يستقطع بعض الأشخاص جزءاً من رواتبهم يأخذه شخص واحد كل شهر؟
لا بأس, الجمعية معناها: أن يجتمع مثلاً هؤلاء الموظفون ويقولون: نريد نقتطع من راتب كل واحد منا ألف ريال, نعطيه للأول, والشهر الثاني للثاني, والشهر الثالث للثالث، حتى تدور عليهم كلهم، هذا لا بأس به ولا حرج.
السائل نفسه: هل عليها زكاة؟ الشيخ: نعم عليها زكاة إذا كان المدين غنياً.
لا بأس, الجمعية معناها: أن يجتمع مثلاً هؤلاء الموظفون ويقولون: نريد نقتطع من راتب كل واحد منا ألف ريال, نعطيه للأول, والشهر الثاني للثاني, والشهر الثالث للثالث، حتى تدور عليهم كلهم، هذا لا بأس به ولا حرج.
السائل نفسه: هل عليها زكاة؟ الشيخ: نعم عليها زكاة إذا كان المدين غنياً.
الفتاوى المشابهة
- حكم ما يسمى بالجمعية التعاونية بين الموظفين - ابن باز
- ما حكم الجمعيات التي تدور بين المُوظفين؟ - ابن باز
- حكم الزكاة في الرواتب الشهرية - ابن عثيمين
- ما حكم جمعية الموظفين؟ - الالباني
- بعض الموظفين يعملون ما يسمى : بالجمعيات حيث... - ابن عثيمين
- ما حكم أشخاص موظفون يجتمعون فيما بينهم على أ... - ابن عثيمين
- زكاة الرواتب - ابن عثيمين
- هل يجوز إعطاء الموظفين من مال الزكاة إذا كانت... - الالباني
- زكاة رواتب الموظفين - الفوزان
- ما حكم الجمعية التي يفعلها الموظفون وهل الما... - ابن عثيمين
- جواز تنظيم جمعية للموظفين في الاقتطاع من الر... - ابن عثيمين