الشيخ : القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، الفاتحة لابد منها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر فلما انتهى من الصلاة قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" وما سوى الفاتحة فإنه لا يقرأ والإمام يقرأ.