طيب يا جماعة ينظر في حاله إذا كانت الزوجة الواحدة لا تكفيه نعطيه للزوجة الثانية وللثالثة كذلك وللرابعة كذلك ثم نقف لأنه لا يزيد على أربعة إذا يا جماعة القاعدة في هذا أن الفقير هو الذي لا يجد الكفاية ومن الكفاية المهر الذي يحتاجه للزواج.
« التالي السابق »