كفارة الطلاق
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل يدخن فقال لزوجته: أنت طالق لو شربتُ الدخان.
تركه مؤقتاً ثم عاد إليه، ثم توقف وتاب، وهو الآن على توبته؟
هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين، فيطعم عشرة مساكين، وذلك أن قوله لزوجته: أنت طالق إنما قاله تأكيداً للامتناع عن التدخين، وليس قصده فراق الزوجة، فعلى هذا نقول: ما دمت أردت تأكيد الامتناع منه ثم عدت إليه فليس عليك إلا كفارة يمين.
تركه مؤقتاً ثم عاد إليه، ثم توقف وتاب، وهو الآن على توبته؟
هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين، فيطعم عشرة مساكين، وذلك أن قوله لزوجته: أنت طالق إنما قاله تأكيداً للامتناع عن التدخين، وليس قصده فراق الزوجة، فعلى هذا نقول: ما دمت أردت تأكيد الامتناع منه ثم عدت إليه فليس عليك إلا كفارة يمين.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم قول الرجل : " عليَّ الطلاق " ؟ - الالباني
- إذا قال الزوج لزوجته : علي الطلاق إن فعلت كذ... - ابن عثيمين
- حكم يمين الطلاق - ابن باز
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- كفارة الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- ما حكم قول "عليَّ الطلاق"؟ - ابن باز
- هل يقع الطلاق باليمين المعلق بالطلاق ، أم أنه... - الالباني
- رجل حلف على زوجته بالطلاق إن أعطت ابنه مالاً ف... - الالباني
- حينما قال الرجل : بالطلاق لا آكل شيئًا ثم أكل... - الالباني
- كفارة الطلاق - ابن عثيمين