كفارة الحلف بالطلاق
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ! هناك رجل يسأل أنه طلق زوجته، فقال: عليَّ الطلاق -لزوجته- إن أصبح كلامكِ صحيحاً؛ لأبيعن السيارة وأشتري بثمنها لك ذهباً، ولكن ثبت أن كلامها كان صحيحاً، والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة، ما رأيك في هذا؟ أولاً: نقول له: الحلف بغير الله لا يجوز، فعليه أن يتقي الله عز وجل، ويتوب إلى الله من هذا، ويطعم عشرة مساكين، وتنتهي القضية، ولا يعود لذلك.
السائل: جزاكم الله خيراًَ.
السائل: جزاكم الله خيراًَ.
الفتاوى المشابهة
- قول الرجل : علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا هل هو ح... - الالباني
- الحلف بالطلاق. - ابن عثيمين
- الحلف بالطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف بالطلاق - ابن باز
- ما حكم الحلف بالطلاق ؟ - ابن عثيمين
- حلف بالطلاق ألا ينفق على زوجته ثم أرسل إ... - اللجنة الدائمة
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- كفارة الحلف بالطلاق - ابن عثيمين