المسح على الكندرة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا لبست الشراب على طهارة, ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعملها الآن, هل أمسح عليهما جميعاً؟
إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً, لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة, إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
وإن اقتصر على الشراب لابد أن يخلعها عند الوضوء فهو يخلعه عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح, يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.
إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً, لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة, إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
وإن اقتصر على الشراب لابد أن يخلعها عند الوضوء فهو يخلعه عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح, يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.
الفتاوى المشابهة
- المسح على الشراب - ابن عثيمين
- المسح على الشراب - ابن باز
- إذا كان الإنسان قد يمسح على نعليه أحيانا وأح... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجورب بعد خلعه ولبسه بعد حدث - الفوزان
- حكم المسح على الخفين والشراب ثم الصلاة في الشراب - ابن باز
- شخص مسح على شراب وأراد أن يلبس آخر فهل يمسح... - ابن عثيمين
- كيفية المسح على الشراب والكندرة - ابن باز
- ما حكم المسح على الشراب الذي لبس عليه الخف ا... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الكنادر وخلعها عند الصلاة - ابن باز
- يقول كثير من الناس يمسحون في الوضوء على الكن... - ابن عثيمين
- المسح على الكندرة - ابن عثيمين