حكم المسح على الكنادر وخلعها عند الصلاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المرسلة أم عبدالله السالم العبدالمجيد، بعثت بهذه الرسالة تقول: إنني امرأة كفيفة وكبيرة، ومن الصعب علي خلع الكنادر، ثم المسح على الشراب، ثم لبس الكنادر، فهل يجوز أن أمسح على الكنادر فقط، وحينما أصلي أو أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي؟
الجواب:
المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز، رخصة من الله -جل وعلا-، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي ﷺ يمسح على خفيه وعلى جوربيه، ويصلي يوم وليلة في الحضر في الإقامة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، هذا مشروع، والحمد لله، لكن يكون المسح على الشيء الساتر: إما جورب ساتر، أو خف من الجلد ساتر يمسح عليه يوم وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح يوم وليلة.
أما الكندرة فلا يمسح عليها، إذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها، إلا إذا مسح عليها مع جورب لا بأس، يمسح عليهما جميعًا على الكندرة، وعلى ما ظهر من الجورب يمسح عليهما جميعًا لا بأس، وإن مسح عليهما جميعًا لا يخلع، فإذا خلع بطل الوضوء، بل يصلي في الجزمة والشراب جميعًا، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء، وإذا أرادت هذه المرأة السلامة تمسح على الجورب فقط، وتخلي الجورب في شبشب أو غيره يخف عليها خلعه، أو في كندرة خفيفة يخف خلعها، تمسح على الجورب، وإذا جاءت المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجورب، ولا تمسح على الكندرة، تمسح على الجورب الذي يستر القدم، والحمد لله.
وأما الكندرة لا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت، أو تجعل الجورب في شبشب يقيها الأرض، ثم تخلع الشبشب.
فالمقصود: أنها إذا مسحت على الكندرة ما يجزي؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة، أما إذا كانت الكندرة واسعة تستر القدم كله، مع الكعبين تمسح على الكندرة، ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة، تصلي أول، فإن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه من المرأة، والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب، يفهمها أن المسح على الكندرة لا يجزئ إذا كانت قاصرة ما تستر الكعبين، وإذا خلعتها بطل وضوؤها، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب وتكتفي به، والكندرة تخلعها متى شاءت، نعم.
المقدم: إذًا الذي فهمنا -يا فضيلة الشيخ- أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة.
الشيخ: إلا متى أراد إبطال الوضوء، وأما إذا أراد أنه يصلي فيهما فيبقيهما حتى يصلي، نعم.
المرسلة أم عبدالله السالم العبدالمجيد، بعثت بهذه الرسالة تقول: إنني امرأة كفيفة وكبيرة، ومن الصعب علي خلع الكنادر، ثم المسح على الشراب، ثم لبس الكنادر، فهل يجوز أن أمسح على الكنادر فقط، وحينما أصلي أو أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي؟
الجواب:
المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز، رخصة من الله -جل وعلا-، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي ﷺ يمسح على خفيه وعلى جوربيه، ويصلي يوم وليلة في الحضر في الإقامة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، هذا مشروع، والحمد لله، لكن يكون المسح على الشيء الساتر: إما جورب ساتر، أو خف من الجلد ساتر يمسح عليه يوم وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح يوم وليلة.
أما الكندرة فلا يمسح عليها، إذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها، إلا إذا مسح عليها مع جورب لا بأس، يمسح عليهما جميعًا على الكندرة، وعلى ما ظهر من الجورب يمسح عليهما جميعًا لا بأس، وإن مسح عليهما جميعًا لا يخلع، فإذا خلع بطل الوضوء، بل يصلي في الجزمة والشراب جميعًا، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء، وإذا أرادت هذه المرأة السلامة تمسح على الجورب فقط، وتخلي الجورب في شبشب أو غيره يخف عليها خلعه، أو في كندرة خفيفة يخف خلعها، تمسح على الجورب، وإذا جاءت المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجورب، ولا تمسح على الكندرة، تمسح على الجورب الذي يستر القدم، والحمد لله.
وأما الكندرة لا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت، أو تجعل الجورب في شبشب يقيها الأرض، ثم تخلع الشبشب.
فالمقصود: أنها إذا مسحت على الكندرة ما يجزي؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة، أما إذا كانت الكندرة واسعة تستر القدم كله، مع الكعبين تمسح على الكندرة، ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة، تصلي أول، فإن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه من المرأة، والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب، يفهمها أن المسح على الكندرة لا يجزئ إذا كانت قاصرة ما تستر الكعبين، وإذا خلعتها بطل وضوؤها، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب وتكتفي به، والكندرة تخلعها متى شاءت، نعم.
المقدم: إذًا الذي فهمنا -يا فضيلة الشيخ- أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة.
الشيخ: إلا متى أراد إبطال الوضوء، وأما إذا أراد أنه يصلي فيهما فيبقيهما حتى يصلي، نعم.
الفتاوى المشابهة
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- رجل لبس الجوارب والحذاء، ثم مسح على الحذاء ف... - ابن عثيمين
- حكم الجمع في المسح بين الخف والجورب بعد خلع الخف - الفوزان
- حكم المسح على الجوربين بعد خلعهما قبل تمام المدة - ابن باز
- حكم المسح على الجورب بعد خلعه ولبسه بعد حدث - الفوزان
- ما حكم المسح على الشراب الذي لبس عليه الخف ا... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجوربين لصلاة ثم خلعه - ابن باز
- نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما هل ي... - ابن عثيمين
- إذا كان الإنسان قد يمسح على نعليه أحيانا وأح... - ابن عثيمين
- المسح على الكندرة - ابن عثيمين
- حكم المسح على الكنادر وخلعها عند الصلاة - ابن باز