هدية الزوج لإحدى زوجتيه دون الأخرى
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: رجل عنده زوجتان، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد انقضاء النفاس، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما، أو يعطي للوالدة فقط؟ وجزاكم الله خيراً.
الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى: أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة، يعطي الأخرى مائة إذا ولدت، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد، لكن إذا كان يخشى من المشاكل، ورأى أن يعطي الاثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل؛ فهذا طيب ومن باب التأليف.
الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى: أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة، يعطي الأخرى مائة إذا ولدت، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد، لكن إذا كان يخشى من المشاكل، ورأى أن يعطي الاثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل؛ فهذا طيب ومن باب التأليف.
الفتاوى المشابهة
- يقول هل يجوز للمسلم أن يجمع بين زوجتيه في فر... - ابن عثيمين
- ما الحكم إذا أعطى أحد الأولاد أمه هدية ثمينة ،... - الالباني
- إذا كانت إحدى زوجاته يعطى لها من أقربائه... - اللجنة الدائمة
- شخص لديه زوجة و تزوج بزوجة أخرى و طلبت الأول... - ابن عثيمين
- طلق زوجتيه بلفظ واحد - اللجنة الدائمة
- طلق إحدى زوجتيه لميله إلى الأخرى - اللجنة الدائمة
- لا يجوز أن يخص الرجل إحدى زوجاته بشيء دو... - اللجنة الدائمة
- ما حكم نوم الرجل بين زوجتَيه ؟ - الالباني
- اهتمام الزوج بإحدى زوجتيه دون الأخرى - ابن باز
- رجل له زوجتان وضعت إحداهن دون الأخرى فكيف يك... - ابن عثيمين
- هدية الزوج لإحدى زوجتيه دون الأخرى - ابن عثيمين