تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا كانت إحدى زوجاته يعطى لها من أقربائه... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  2193  )   س1: لي بنت موظفة، وتعطي أمها قسطا من الراتب، وأنا مُستغنٍ عن راتبها، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها. والثانية له...
العالم
طريقة البحث
إذا كانت إحدى زوجاته يعطى لها من أقربائها هل يلزمه إعطاء الأخريات
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2193 )
س1: لي بنت موظفة، وتعطي أمها قسطا من الراتب، وأنا مُستغنٍ عن راتبها، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها. والثانية لها ابن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها
أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة، وعندما تطلبني نقودا أعطيها وأعطي ضراتها مثل ما أعطيها؛ خوفا من عدم العدل. والذي أنا أخافه: هل إذا أعطيتها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتأول الحديث: أنت ومالك لأبيك فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا؟ أرجو الإفادة.

ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها، وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور- فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يُعطَى ضراتها من أولادهن؛ لأن إعطاء البنت لأمها والابن لأمه يعتبر برا من كل منهما لأمه، فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك، وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste